إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 27 لسنة 2026 — هيئة اسواق المال — بشأن استبدال مصفي صندوق برقان المالي (تحت التصفية)

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1781 · 8 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (27) لسنة 2026

بشأن استبدال مصفي صندوق برقان المالي (تحت التصفية)

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب السيد/ علي عبدالرحمن إبراهيم الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون) باستبدال مصفي الصندوق الحالي وتعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي لصندوق برقان المالي (تحت التصفية)؛

- وإلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق برقان المالي (تحت التصفية) المنعقد بتاريخ 2026/02/15؛

- وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي

مادة أولى

استبدال السيد/ علي عبدالرحمن إبراهيم الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان محاسبون عالميون) – مصفي صندوق برقان المالي (تحت التصفية)، وتعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي لصندوق برقان المالي (تحت التصفية).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 5مارس 2026 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 30/1 – ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

وبناءً على طلب شركة الملا العالمية للتمويل المؤرخ 2026/2/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل:

– تعيين السيد ضاري يوسف جاسم العبيد عضو مجلس إدارة للشركة ممثلاً عن شركة السور الدولية القابضة بدلاً من السيد هارموزدا دافار لاستكمال الدورة الحالية (2025-2027).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 5 رمضان 1447 هـ.

الموافق: 22 فبراير 2026 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي