قرار رقم 9 لسنة 2019 بشأن تحديد ميعاد انتخاب مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي
قرار رقم (9) لسنة 2019م بتحديد ميعاد انتخاب مجلس إدارة نادي (القادسية الرياضي) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :– – القانون رقم (97 لسنة 2015 )بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ، – والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي القادسية الرياضي المنعقد بتاريخ 2019/1/29 ، – وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتمرير رقم (1) المؤرخ 2019/1/31 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي القادسية الرياضي ، – و على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (8) لسنة 2019 بإشهار النظام الأساسي لنادي القادسية الرياضي ، – و للصالح العام .
قرر
مادة (1) يحدد يوم السبت الموافق 2019/2/23 لإجراء انتخابات مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي .
مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبدالله الجبري صدر في: 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 31 يناير 2019 م