إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2019 بتحديد ميعاد انتخاب مجلس إدارة نادي (الصيد والفروسية)

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 4 لسنة 2019 بتحديد ميعاد انتخاب مجلس إدارة نادي (الصيد والفروسية)

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على :

– القانون رقم (97 لسنة 2015 ) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم(87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري، – والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، – وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد والفروسية المنعقد بتاريخ 2018/12/18، – وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (3) المنعقد بتاريخ 2019/1/9 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي الصيد والفروسية ، – و على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (1) لسنة 2019 بإشهار النظام الأساسي لنادي الصيد والفروسية، – و للصالح العام .

قرر

مادة (1) يحدد يوم الأحد الموافق 2019/3/3 لإجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية .

مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبدالله الجبري صدر في: 8 جمادى الأولى 1440هـ الموافق: 14 يناير 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي