قرار رقم 13 لسنة 2019 بتحديد ميعاد انتخاب مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي
قرار رقم ( 13 ) لسنة 2019م بتحديد ميعاد انتخاب مجلس إدارة نادي (الطموح الكويتي الرياضي) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :– – القانون رقم (97 لسنة 2015 )بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري، – والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الطموح الكويتي الرياضي المنعقد بتاريخ 2019/1/29 ، – وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (4) المنعقد بتاريخ 2019/2/13 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي ، – و على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (12) لسنة 2019 بإشهار النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي ، – و للصالح العام .
قرر
مادة (1) يحدد يوم الخميس الموافق 2019/3/21 لإجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي.
مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبدالله الجبري صدر في : 8 جمادى الآخرة1440 هـ الموافق :13 فبراير 2019 م