قرار رقم 14 لسنة 2019 بتحديد ميعاد انتخاب مجلس إدارة نادي هواة الحمام والطيور الرياضي
قرار رقم ( 14 ) لسنة 2019م بتحديد ميعاد انتخاب مجلس إدارة نادي ( هواة الحمام والطيور الرياضي ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :– – القانون رقم (97 لسنة 2015 )بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ، – والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي هواة الحمام والطيور الرياضي المنعقد بتاريخ 2018/12/2 ، – و على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (82) لسنة 2018 بإشهار النظام الأساسي لنادي هواة الحمام والطيور الرياضي، – وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه ( 4 ) بشأن الموافقة على اصدار قرار بتحديد ميعاد انتخاب مجلس إدارة نادي (هواة الحمام والطيور الرياضي ) – و للصالح العام .
قرر
مادة (1) يحدد يوم الخميس الموافق 2019/3/21 لإجراء انتخابات مجلس إدارة نادي هواة الحمام والطيور الرياضي .
مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبدالله الجبري صدر في :8 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق :13 فبراير 2019 م