قرار رقم 8 لسنة 2019 بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي القادسية الرياضي
الهيئة العامة للرياضة قرار رقم (8) لسنة 2019 م بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي القادسية الرياضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (97 لسنة 2015 )بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ، – والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة – محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي القادسية الرياضي المنعقد يوم الأحد الموافق2019/1/29 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه .
– كتاب نادي القادسية الرياضي الوارد للهيئة برقم (2019/1824) ، بطلب إشهار النظام الأساسي للنادي ، – قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتمرير رقم (1) المؤرخ 2019/1/31 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي القادسية الرياضي .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1) إشهار النظام الأساسي لنادي القادسية الرياضي وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2019/1/29.
مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 31 يناير 2019 م [النظام الأساسي لنادي القادسية الرياضي منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 8–22]