إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 1984 بشأن إسكان الأطباء الكويتيين العاملين بوزارة الصحة العامة

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد همهؤ _ اللسنة الثلانون

الكوريت اليوم ب ص م

متجاسى الخدمة المتدنية

قرار رقم 9 لسنة ‎١98844‏

بشان

اسكان الاطبا الكويتيين العاملين بوزارة الصحة العامة

يعد الاطلاع على المواد 2 ‎٠‏ © م ‎١5‏ من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة ‎١591/5‏ فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له +

وعلى المرسوم الصادر فى /ا جمادى الاولى سنة 5ه الموافق 5 ١ابريل‏ سنة 914١م‏ فى شأن نظام الخدمة المدنية »

وعلى ما تضمبه محضر اجتماع مجلس الخدمة المدنية بجلسته ‎1/١‏ المنعقدة فى 227 بشأن دراسة موضوع تخصيص السكن للاطليا الكويتيين العاملين بوزارة الصحة العامة ‎٠‏ ‏قرز

١ ‏مادة‎

يعطى المتنوجون من الاطيا الكويتيين العاملين بوزارة الصحةالعامةسكنا حكوميا خاصا موّثثا ومزودا يالتيار الكهريائى والما وذلك وفقا للنظام المعمول به فى ادارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية ‎٠‏

ومع ذلك يكون لهم الخيار بين تخصيص السكدو الجكومى أو تقاضى يدل سكين بواقع ‎5٠١‏ د.١.ك‏ شهريا ‎٠‏

‏مادة ‎١‏

لا يجوز فى مجال تطبيق المادة السايقة تخصيص سكن حكومى أو صرف بدل سكن للفكات الآتية :

من يملك سكنا خاضا +

امن مضى على حصوله على قسيمة وقرض أو قيض فقبط ‏ سنتان من ,تار يمس استلام القرض أو م م 2:1 يمة :2 َ -

الاسكان الحكومى أربعة أشهر من تاريخ استلامه السكم ‎٠‏

‏الاناث اللواتى يتوافر فى حق ازواجهن حكم على سكن حكومى ‎٠‏

‏ْ مادة ل

يكون تخصيص السكن أو صرف يبدل السكن وفقا لاحكام هذا القرار ‏ بعد موافقة ديوان الموظفين ‎٠‏ ‏السكن طيقا للقواعد المعمول بها فى هذ! الشأن -

مادة 5

يتولى ديوان الموظفين ‏ بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ‏ الاشراف على تنفين هذ!

القرار ‎٠‏

‏مادة هم

يعمل يهذا القرار من أول الشهل التالى لتاريخ

صدوره وينشى فى الجريدة الرسمية *

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

صدر فى : لا١‏ صقر 80٠١-5اه‏

الموافق : ‎٠١‏ توقمير 1988م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي