العدد همهؤ _ اللسنة الثلانون
الكوريت اليوم ب ص م
متجاسى الخدمة المتدنية
قرار رقم 9 لسنة ١98844
بشان
اسكان الاطبا الكويتيين العاملين بوزارة الصحة العامة
يعد الاطلاع على المواد 2 ٠ © م ١5 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة ١591/5 فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له +
وعلى المرسوم الصادر فى /ا جمادى الاولى سنة 5ه الموافق 5 ١ابريل سنة 914١م فى شأن نظام الخدمة المدنية »
وعلى ما تضمبه محضر اجتماع مجلس الخدمة المدنية بجلسته 1/١ المنعقدة فى 227 بشأن دراسة موضوع تخصيص السكن للاطليا الكويتيين العاملين بوزارة الصحة العامة ٠ قرز
١ مادة
يعطى المتنوجون من الاطيا الكويتيين العاملين بوزارة الصحةالعامةسكنا حكوميا خاصا موّثثا ومزودا يالتيار الكهريائى والما وذلك وفقا للنظام المعمول به فى ادارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية ٠
ومع ذلك يكون لهم الخيار بين تخصيص السكدو الجكومى أو تقاضى يدل سكين بواقع 5٠١ د.١.ك شهريا ٠
مادة ١
لا يجوز فى مجال تطبيق المادة السايقة تخصيص سكن حكومى أو صرف بدل سكن للفكات الآتية :
من يملك سكنا خاضا +
امن مضى على حصوله على قسيمة وقرض أو قيض فقبط سنتان من ,تار يمس استلام القرض أو م م 2:1 يمة :2 َ -
الاسكان الحكومى أربعة أشهر من تاريخ استلامه السكم ٠
الاناث اللواتى يتوافر فى حق ازواجهن حكم على سكن حكومى ٠
ْ مادة ل
يكون تخصيص السكن أو صرف يبدل السكن وفقا لاحكام هذا القرار بعد موافقة ديوان الموظفين ٠ السكن طيقا للقواعد المعمول بها فى هذ! الشأن -
مادة 5
يتولى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة الاشراف على تنفين هذ!
القرار ٠
مادة هم
يعمل يهذا القرار من أول الشهل التالى لتاريخ
صدوره وينشى فى الجريدة الرسمية *
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر فى : لا١ صقر 80٠١-5اه
الموافق : ٠١ توقمير 1988م