إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 382 لسنة 2011 — مرسوم رقم 382 لسنة 2011 رقم 382 لسنة 2011 نشر بالعدد رقم 105 — بشأن تعيين وكيل وزارة بوزارة الصحة .

رقم التشريع وسنته

382 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954

العدد

1050

السنة السابعة والخمسون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

25 ذو القعدة 1432 هـ

23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011م

مرسوم رقم 381 لسنة 2011

بتكليف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعهد إلى علي فهد راشد الراشد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور / محمد محسن البصيري أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 14 ذو القعدة 1432 هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2011م

مرسوم رقم 382 لسنة 2011

بتعيين وكيل وزارة بوزارة الصحة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزير الصحة ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين / عبدالكريم علي جعفر بدرجة وكيل وزارة بوزارة الصحة .

مادة ثانية

على وزير الصحة ، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير الصحة

الدكتور/ هلال مساعد الساير

صدر بقصر السيف في : 14 ذو القعدة 1432 هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي