إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 1980 بشأن المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ( 9 ) لسنة ١٩٨٠

بشأن المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية

- بعد الاطلاع على المادة ١٩ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .

- وعلى المادة ٨٣ من المرسوم الصادر في ٤ / ٦ / ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ لسنة ١٩٧٩ بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال المعدل بالقرار رقم ٨ لسنة ١٩٨٠ ،

- وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .

قرر :

مادة ( ١ ) : يستحق أمين عام بعثة الحج الطبية وأفراد هذه البعثة من موظفي وزارة الصحة العامة والموظفون الذين توفدهم الجهات الحكومية التابعون لها مع البعثة لتأدية أعمال تتعلق بهذه الجهات - مخصصات مالية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار .

وتحسب هذه المخصصات من تاريخ توجه البعثة الى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية وحتى عودتها الى الكويت .

مادة ( ٢ ) : يجوز بموافقة الوزير المختص صرف المخصصات المالية التي تستحق بموجب المادة السابقة قبل مغادرة بعثة الحج الطبية البلاد على أن تسوى بعد عودة البعثة الى الكويت. وتحمل هذه المخصصات على البند المخصص في الميزانية للصرف على المهمات الرسمية .

مادة ( ٣ ) : يمنح الاطباء والممرضون الذين يتطوعون لتأدية خدمات علاجية وصحية لأفراد حملات الحج المسجلين فيها ، ويجرى اعتمادهم من جمعية الهلال الاحمر الكويتي لتأدية هذه الخدمات - مكافأة مالية مقطوعة يحددها وزير الصحة العامة بعد عودة البعثة الى الكويت بحد أقصى ٢٥٠ دينار كويتي للمتطوع على أن يكون صرف هذه المكافأة بالاتفاق مع وزارة المالية .

المجموعة الأولى - القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية - ٦٥ مجلس الخدمة المدنية

- ٢ -

مادة ( ٤ ) : لا تسرى نفقات السفر ومصروفات الانتقال المنصوص عليها في القرار رقم ٨ لسنة ١٣٩٩ المشار اليه على من يستحقون مخصصات أو مكافآت

مالية وفقا لاحكام المواد السابقة .

مادة ( ٥ ) : تسرى أحكام هذا القرار على بعثة الحج الطبية لعام ١٤٠٠ هجرية والأعوام التالية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ٥ ذو الحجة ١٤٠٠ هـ

الموافق : ١٤ أكتوبر ١٩٨٠ م

٦٦

المجموعة الأولى -- القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية

جدول

بالمخصصات المالية لبعثة الحج الطبية

الــبــيــانالمخصصات المالية بالدينار الكويتي عن اليوم الواحد
الفئة الأولى :
- أمين عام البعثة٥٠
- رئيس الأطباء
الفئة الثانية :
- الأطباء٤٥
- الصيادلة
الفئة الثالثة :
- الممرضون ومساعد و الصيادلة وفنيو المختبر والأشعة ومفتشو ومعاونو الصحة وغيرهم ممن يقوم بأعمال ذات طبيعة فنية .٤٠
الفئة الرابعة :
- موظفو وزارة الصحة العامة القائمون بأعمال ذات طبيعة ادارية مثل مندوب العلاقات العامة ، مأمور المشتروات ، كاتب .٣٥
- موظفو الجهات الحكومية الأخرى الذين توفدهم هذه الجهات مع البعثة لتأدية مهام تتعلق بها .
الفئة الخامسة :
- شاغلو الوظائف الحرفية والخدمات٣٠

المجموعة الأولى - - القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية - ٦٧

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي