إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,468
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (8) لسنة 2008 بشأن استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (8) لسنة 2008م

بشأن

استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/ 1980) بشأن المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية ورقم (9/ 1986) بشأن تقرير إجازة إضافية لأعضاء بعثة الحج الطبية وتعديل المخصصات المالية للبعثة ورقم (2/ 1995) بتغيير مسمى «بعثة الحج الطبية»إلى «بعثة الحج الكويتية» وتعديل مخصصاتها المالية .

- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية .

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (7/ 2008) المنعقد بتاريخ 30/ 7/ 2008 .

- قــــــرر -

مادة (1) : يستبدل بجدول المخصصات المالية المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 1995) بعثة الحج الكويتية الجدول المرافق لهذا القرار .

مادة (2) : تلتزم كافة الجهات بتنفيذ قرار نفقات سفر العاملين في بعثة الحج للمدنيين والعسكريين على حد سواء ولا يجوز تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 1992) وتعديلاته على أيام المهمة الرسمية التي تقضيها بعثة الحج في المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج .

وأن يطبق قرار المهام الرسمية خلال الأيام التي تستدعي تواجد بعض الموظفين هناك خلال باقي أيام السنة لمهام الحج .

مادة (3) : تسري أحكام هذا القرار على بعثة الحج الكويتية لعام 1429هـ والأعوام التالية ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 8 رمضان 1429 هـ

الموافق : 8 سبتمبر 2008 م

المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية

البيان المخصصات المالية المقترحة

الفئة الأولى : رئيس بعثة الحج الكويتية . 150 الفئة الثانية : رؤساء الفرق من مختلف الوزارات . 100 الفئة الثالثة : أعضاء الفرق من مختلف الوزارات . 80 الفئة الرابعة : شاغلو الوظائف الحرفية والخدمات . 50

* تصرف المخصصات عن اليوم الواحد بالدينار الكويتي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي