مجلس الخدمة المدنية
ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (8) لسنة 2008م
بشأن
استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/ 1980) بشأن المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية ورقم (9/ 1986) بشأن تقرير إجازة إضافية لأعضاء بعثة الحج الطبية وتعديل المخصصات المالية للبعثة ورقم (2/ 1995) بتغيير مسمى «بعثة الحج الطبية»إلى «بعثة الحج الكويتية» وتعديل مخصصاتها المالية .
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (7/ 2008) المنعقد بتاريخ 30/ 7/ 2008 .
- قــــــرر -
مادة (1) : يستبدل بجدول المخصصات المالية المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 1995) بعثة الحج الكويتية الجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (2) : تلتزم كافة الجهات بتنفيذ قرار نفقات سفر العاملين في بعثة الحج للمدنيين والعسكريين على حد سواء ولا يجوز تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 1992) وتعديلاته على أيام المهمة الرسمية التي تقضيها بعثة الحج في المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج .
وأن يطبق قرار المهام الرسمية خلال الأيام التي تستدعي تواجد بعض الموظفين هناك خلال باقي أيام السنة لمهام الحج .
مادة (3) : تسري أحكام هذا القرار على بعثة الحج الكويتية لعام 1429هـ والأعوام التالية ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 8 رمضان 1429 هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2008 م
المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية
البيان المخصصات المالية المقترحة
الفئة الأولى : رئيس بعثة الحج الكويتية . 150 الفئة الثانية : رؤساء الفرق من مختلف الوزارات . 100 الفئة الثالثة : أعضاء الفرق من مختلف الوزارات . 80 الفئة الرابعة : شاغلو الوظائف الحرفية والخدمات . 50
* تصرف المخصصات عن اليوم الواحد بالدينار الكويتي .