إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (6) لسنة 1983 بشأن التعيين في مجموعة الوظائف العامة استناداً للخبرة .

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6/1680 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم )6 (لسنة 1983 بشأن التعيين في مجموعة الوظائف العامة استنادا للخبرة-بعد الإطلاع على المواد 12 ، 14 ، 16 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .-وعلى المواد رقم 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 9 من المرسوم الصادر في 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .-وعلى قرارات مجلس الوزراء 33/75 ، 75/48 ، 76/33 ، 77/8 الصادرة بشأن قصر التعيين في الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها .-وعلى قرارات مجلس الوزراء 69/44 ، 71/25 ، 73/27 ، 73/33 ، 50/1976 الصادرة بشأن حظر تعيين الموظفين المستقيلين أو المستغنى عن خدماتهم أو المفصولين .-وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1979 ، 15 لسنة 1980 الأول بشأن قواعد وأحكام التعيين في مجموعة الوظائف العامة والثاني بشأن تحديد درجة التعيين للحاصلين على دورات تدريبية .-قــــــــرر-مادة )1 (يجوز التعيين بأول مربوط الدرجة الثامنة من مجموع الوظائف العامة استنادا للخبرة وذلك بالشروط الآتية :- 1 (أن يكون المرشح للتعيين كويتي الجنسية .2 (أن يكون قد عمل في جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة في عمل يفيده خبرة في الوظيفة المرشح لها أو – أن تكون لديه خبرة في الوظيفة اعتد بها ديوان الموظفين ويشترط في جميع الأحوال ألا تقل مدة الخبرة عن خمس سنوات إذا كانت الوظيفة ذات طابع إداري وألا تقل عن ثلاث سنوات إذا كانت ذات طابع فني . ويرجع لديوان الموظفين في تقدير طابع الوظيفة في مجال تطبيق هذا القرار . (3 أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة أو ) ما يعادلها ( سواء أكان حصوله على هذه الشهادة بعد أو خلال مدة العمل المنصوص عليها في البند السابق . مادة )2 (دون اخلال بأحكام المادة السابقة-يجوز بعد موافقة ديوان الموظفين أن يكون التعيين استنادا للخبرة بأعلى من أول مربوط الدرجة الثامنة من مجموعة الوظائف العامة وذلك إذا كانت مدة عمل المرشح للتعيين التي تفيده خبرة في الوظيفة تزيد على المدة المنصوص عليها في البند 2 من المادة السابقة . وفي هذه الحالة يجوز افتراض قضائه خمس سنوات على الأقل في كل درجة بحد أقصى الدرجة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة-فإذا قلت مدة العمل عن خمس سنوات جاز منحه علاوة من علاوات الدرجة عن كل سنة منها وحسب له عن كل علاوة منحها سنة فى أقدمية الدرجة التي عين بها . مادة )3 (يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر في : رجب 17هـ 1403 الموافـق :30 إبريل م 1983

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي