إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 89 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة السلطان للصيرفة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 89--ر/ 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبئاءً على كتاب شركة السلطان للصيرفة المؤرخ 2022/5/11 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بسك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بسك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة السلطان للصيرفة:

© زيادة الاحتياطي القانوني من 162,267 دينار كويتي إلى 2 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الخدامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

© إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكعب مركز الكوت لعدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة الالية المنتهية في 31

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

اححافظ

صدرفي: 21 شوال 1443ه

الموافق: 22 مايو 2022م

قرار رقم 1/ 91- ر/ 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهدة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبئاءً على كعاب الشركة الكويتية الحندية العالمية للصيرفة المؤرخ 8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة:

- زيادة الاحتياطي القانوتي من 812,130 دينار كويتي إلى 1 ديئاركويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في

1 ..-.

- إعادة تعيين السيد عزت خالد عزت يوسف من مكعب نظر وشركاه محاسبون قانونيين واستشاريون - نكسيا الدولية مراقباً

الحسابات الشركة للسنة الالية المنتهية في 2022/12/31.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار بالجريدة الراممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدرني: 21 شوال 1443ه

الموافق : 22 مايو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي