قرار رقم 89 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار مصنع اندك للتجارة - شركة الابتكار والتصاميم لادارة اعمال الشركة. الكائن بالقسيمة (215) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة ع
1 / 1