بنك الكويت المركزي
قرار رقم (89 - أ/2019/439)
بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (43- أ/2017/422) وتعديلاته، بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته بالنسبة للبنوك المحلية.
قرر:
مادة أولى
لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته، يجب أن تتوفر في المرشح غير المستقل لعضوية مجلس إدارة بنك أحد الشروط التالية:
(1) أن يكون لديه مؤهل جامعي أو من المعاهد التطبيقية، وأن تكون لديه خبرة على النحو التالي:
أ- بالنسبة للمؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو التقنية: خبرة خمس سنوات في تلك المجالات، أو في المجال المصرفي أو المالي. وبالنسبة للمؤهلات الجامعية الأخرى: خبرة سبع سنوات في المجال المصرفي أو المالي.
ب- بالنسبة للحاصلين على مؤهل من المعاهد التطبيقية المتخصصة في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو التقنية: خبرة سبع سنوات في تلك المجالات، أو في المجال المصرفي أو المالي. وبالنسبة للمؤهلات التطبيقية الأخرى: خبرة عشر سنوات في المجال المصرفي أو المالي.
ج- بالنسبة للمرشحين لعضوية مجالس إدارات البنوك المتخصصة، الذين لا تتوفر فيهم شروط الخبرة السابقة: خبرة خمس سنوات في مجال عمل البنك المتخصص المعني بالعضوية، بالنسبة للحاصلين على مؤهلات جامعية، أياً كان التخصص. وخبرة سبع سنوات بالنسبة للحاصلين على مؤهلات من المعاهد التطبيقية، سواء في المجال المصرفي أو المالي، أو في مجال عمل البنك المتخصص المعني بالعضوية.
أو
(2) أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس الإدارة لمدة ست سنوات على الأقل، في بنوك أو مؤسسات مالية محلية أو أجنبية معروفة، أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية.
أو
(3) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظائف أو مناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية، وبصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات الأساسية للمؤسسة.
أو
(4) في حالة عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين الثاني والثالث، فإنه يمكن الاعتداد بمجموع خبرته في شغل عضوية مجلس الإدارة، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية معاً، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجالات بحد أدنى ست سنوات.
أو
(5) أن يكون من رجال الأعمال، وأن يزاول نشاطاً مرخصاً به في المجالات التجارية أو الاقتصادية أو المالية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل، ويرى البنك المركزي أن النشاط يكسب الشخص الذي يزاوله خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة بنك.
أو
(6) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل درجة وزير أو ما يعادلها، أو درجة سفير من درجات السلك الدبلوماسي، أو وظيفة قيادية في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة وفقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية. ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي أن يقرر ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة بنك.
مادة ثانية
لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته، يجب أن تتوفر في المرشح المستقل لعضوية مجلس إدارة بنك الشروط التالية:
(1) أن يكون لديه مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو التقنية.
(2) أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أي من تلك المجالات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالحوكمة وإدارة المخاطر، أو التدقيق، أو الأعمال الخزانة والاستثمار. ويمكن أن تكون سنوات الخبرة كلها أو بعضها في مجالات التدريس الأكاديمي الجامعي أو المعاهد التطبيقية المتخصصة في أي من تلك المجالات.
هذا ويراعى استيفاء شروط الاستقلالية وفقاً لما تنص عليه تعليمات الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن تعريف العضو المستقل أو أي تعليمات لاحقة مرتبطة يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.
مادة ثالثة
يحدد البنك المركزي شروط الخبرة المطلوبة فيمن يُفوض من مجلس الإدارة في بنك سواء كان أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من غيره للقيام بعمل معين أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط البنك أو ممارسة بعض سلطات واختصاصات مجلس الإدارة، وما إذا كان الأمر يستدعي تطبيق شروط الخبرة فيمن يعين رئيس الجهاز التنفيذي في بنك أو نائبه أو مساعدة وفقاً لما تقضي به المادتان الرابعة والخامسة من هذا القرار، وذلك بناءً على نوع وحجم وطبيعة التفويض المزمع إصداره من مجلس الإدارة.
ويراعى في هذا الخصوص أن تقدم البنوك للبنك المركزي وصف تفصيلي بنوع وطبيعة وحجم التفويض المزمع إصداره، والالتزام بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على من يتم ترشيح تفويضه من مجلس الإدارة قبل مباشرة التفويض، وذلك باتباع ذات الإجراءات المعمول بها للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعدة.
مادة رابعة
يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين رئيساً للجهاز التنفيذي في بنك، وذلك لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من الانون سالف الذكر:
1) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو التقنية.
2) أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة، منها اثنتا عشرة سنة على الأقل خبرة في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية يتصل اختصاصها بالعمل في مجالات الأنشطة المصرفية، على أن يكون قد قضى منها سبع سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية في تلك المجالات.
3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.
مادة خامسة
يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين نائباً أو مساعداً لرئيس الجهاز التنفيذي في بنك، وذلك لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون سالف الذكر:
1) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو التقنية.
2) أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة، منها عشر سنوات على الأقل خبرة في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية أو التقنية، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية في تلك المجالات.
3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.
ويقصد بنائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك، والذي يتوجب أن يخضع للشروط المنوه عنها، الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط البنك مثل: أعمال الائتمان / التمويل، الاستثمار، الخزانة، التدقيق الداخلي، المخاطر، تقنية المعلومات، العمليات، وغيرها من الأعمال المصرفية الأخرى.
مادة سادسة
يشترط للاعتداد بشرط الخبرة في المرشحين المنصوص عليهم في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار ألا يكون قد سبق تنحيته عن وظيفته، أو نسب إليه أي إهمال أو تقصير أثناء تأديته لمهامه، أو ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته، وذلك خلال تأديته لمهام منصبه في المؤسسات المصرفية أو المالية.
مادة سابعة
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي استثناء أي من المرشحين المنصوص عليهم في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار من شرط المؤهل الجامعي، إذا كانت الحالة التي عليها المرشح من الخبرة والكفاءة تقضي استثناءه من هذا الشرط.
مادة ثامنة
للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشحين المنصوص عليهم في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار، بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك.
مادة تاسعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 11 محرم 1441هـ
الموافق: 10 سبتمبر 2019م