قرار رقم (89) لسنة 2016
بشأن استكمال استيفاء متطلب الحد الأدنى
لرأس المال المدفوع لمزاولة نشاط وسيط أوراق
مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه
رقم (24) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/07/28 بشأن
الموافقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين كل من شركة
السيف للوساطة المالية وشركة الوسيط للأعمال المالية؛
- وبناء على الموافقة الصادرة من هيئة أسواق المال على زيادة رأس
مال شركة السيف للوساطة المالية بتاريخ 2016/09/22؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه
رقم (33) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/10/03.
قرر ما يلي
مادة (1)
يلغى ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق
المالية لشركة السيف للوساطة المالية اعتباراً من تاريخ
2017/04/10 ما لم تستكمل الإجراءات الخاصة باستيفاء
متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لهذا النشاط في موعد
أقصاه 2017/04/09، من خلال تنفيذ عملية الاندماج بطريق
الضم بين كل من شركة السيف للوساطة المالية وشركة الوسيط
للأعمال المالية وفقاً لأحكام الفصل الثاني (الاندماج) من الكتاب
التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7)
لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية وتعديلاتهما والإجراءات المنصوص عليها في الملحق رقم
(1) "إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج" من الكتاب ذاته.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و ينشر في
الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ : 2016/10/03 م