إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 32 لسنة 2013 بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن متطلبات رأس مال الأشخاص المرخص لهم بأن يكون الحد الأدني لرأس المال المدفوع للأشخاص الذين يرخص لهم بأحد الأنشطة في الجدول أدناه كما يلي وذلك حسب نوع النشاط

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (32) لسنة 2013

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن متطلبات رأس مال الأشخاص المرخص لهم

بعد الإطلاع :

- على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ،

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (9) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 13/ 6/ 2011 بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم ،

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (14) لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 18/ 7/ 2011 بشأن تحديد رأس مال شركات الوساطة المالية وفقاً لنص القرار رقم (9) لسنة 2011 ،

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (23) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2013 بشأن تعديل القرار رقم (9) لسنة 2011 بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم ،

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (15) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 11/ 9/ 2013 بشأن متطلبات رأس مال الأشخاص المرخص لهم .

قرر ما يلي

مادة أولى : يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للأشخاص الذين يرخص لهم بأحد الأنشطة في الجدول أدناه كما يلي وذلك حسب نوع النشاط :

منوع النشاطالشكل القانونيرأس المال (د.ك)
1وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق الماليةشركة مساهمة10,000,000
2وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق الماليةشركة مساهمة1,000,000
3مستشار استثمارشركة مساهمة1,000,000
4مدير محفظة استثمارشركة مساهمة10,000,000
5مدير نظام استثمار جماعيشركة مساهمة15,000,000
6أمين حفظشركة مساهمة15,000,000
7مراقب استثمارشركة مساهمة5,000,000
8عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار)شركة مساهمة10,000,000

مادة ثانية : عند رغبة الشخص الذي يرخص له بمزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ، يجب على هذا الشخص أن يكون مستوفياً لرأس المال الأعلى قيمة لأي من تلك الأنشطة المراد مزاولتها ، وذلك كحد أدنى .

- مادة ثالثة : يمنح الأشخاص الذين يزاولون أي من الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهلة ثلاث سنوات ميلادية وذلك من تاريخ صدوره لتوفيك أوضاعهم لشرط الحدّ الأدنى لرأس المال المدفوع اللازم توفره للترخيص بالنشاط واستيفاء كافة متطلبات الهيئة في هذا الشأن .

مادة رابعة : يلغى العمل بكل من القرار رقم (9) لسنة 2011 والقرار رقم (23) لسنة 2013 وأي قرار آخر يتعارض معه .

مادة خامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس مفوضي

هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ : 27 ذو القعدة 1434هـ

الموافق : 1 أكتوبر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي