قرار رقم 88 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الاهلية للصيرفة.
قراررقم 88 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 14 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
88 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 88 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الاهلية للصيرفة.1 / 1