إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 88 لسنة 2018 بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات البنك الاهلى الكويتى

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (2)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام، وعلى اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثون يوماً توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالإعلان عن موعد ومكان وتاريخ الانعقاد في جريدة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام متتالية.

مادة (3)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال خمسة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل خمسة عشر يوماً من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم الترشح المقرر بمعرفة المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل.

ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل عشرة أيام على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات،

أ- وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة يعلن فوزهم بالتزكية.

ب- في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناءً من حكم المادة رقم (33) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ج- في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبيته عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لأحكام هذا النظام.

على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج ) تحت اشراف اللجنة الانتخابية.

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه -التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

مادة (4)

يعمل بأحكام المواد الانتقالية لمرة واحدة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام.

قرار رقم (88) لسنة 2018 م

بشأن إشهار النظام الأساسي للنادي البحري الرياضي الكويتي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً

للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي البحري الرياضي الكويتي المنعقد يوم الأحد الموافق 2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه .

- كتاب النادي البحري الرياضي الكويتي الوارد للهيئة برقم (2018/20239) ، بطلب إشهار النظام الأساسي للنادي ،

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي للنادي البحري الرياضي الكويتي .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة (1)

إشهار النظام الأساسي للنادي البحري الرياضي الكويتي وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في: 2 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2018 م

النادي البحري الرياضي الكويتي

النظام الأساسي

الفهرس

مالموضوعرقم الصفحة
1مقدمة النظام3
2الباب الأول : تأسيس النادي وأهدافه – الأهداف والصلاحيات6-4
3الباب الثاني : العضوية – شروط العضوية – إجراءات طلب العضوية – فئات العضوية – حقوق وواجبات العضوية – إسقاط العضوية وإنهاؤها وتحديدها10-6
4الباب الثالث : الجمعيات العمومية – الجمعية العمومية العادية – الجمعية العمومية غير العادية - الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية17-10
5الباب الرابع : مجلس الإدارة - الترشح لعضوية مجلس الإدارة- اختصاصات مجلس الإدارة – المناصب القيادية لمجلس الإدارة – المكتب التنفيذي لمجلس الإدارة21-17
6اختصاصات رئيس مجلس الإدارة – اختصاصات أمين السر العام – اختصاصات أمين الصندوق23-21
7اجتماعات مجلس الإدارة – عضوية مجالس إدارة الاتحادات25-24
8حالات إسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة - استقالات مجلس الإدارة25
9عضوية مجالس إدارة الاتحادات25
10الباب الخامس : مالية النادي26
11الباب السادس : الشكاوى والعقوبات28
12الباب السابع : أحكام عامة30-29
13الباب الثامن : تسوية المنازعات الرياضية31

الباب الأول

تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسس النادي البحري الرياضي الكويتي( KUWAIT SEA SPORT CLUB ) في دولة الكويت عام 1965 لمدة غير محدودة ومقره في منطقة السالمية - قطعة 1 - شارع حمد المبارك - جادة 1 - قسيمة 90002 ، وقد أشهر بتاريخ 1966/2/12 تحت رقم 39 لسنة 1966، وقد أعيد إشهار نظامه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للرياضة رقم (369) لسنة 2007، طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، للقانون رقم (26) لسنة 2012 ، وقد أعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ( ... ) لسنة 2018 بناء على أحكام القانون رقم (87 ) لسنة 2017 في شأن الرياضة .

مادة (2)

يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب المادي ، وهو ذو طبيعة خاصة، إذ إنه يعد نادياً متخصصاً بالرياضات البحرية .

مادة (3)

النادي هو المنظمة الوحيدة المسؤول عن جميع الرياضات البحرية في دولة الكويت، وذلك في حدود القواعد واللوائح التي تقرها الاتحادات الدولية للألعاب والمذكورة في صدر هذا النظام، ويعتبر مسؤولا عن إدارة وتطوير الشؤون الإدارية والفنية والمالية للرياضات البحرية في دولة الكويت .

الأهداف والصلاحيات

مادة (4)

يهدف النادي إلى المساهمة في تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية من أجل بناء مجتمع أفضل يعمه السلام، وفي إطار السياسة العامة للدولة وتعليم الشباب الرياضة التي يتم ممارستها طبقاً للقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية المعنية بالألعاب ، وذلك عن طريق :

1. رسم السياسة العامة التي تحقق وتعزز ممارسة الوعي بالرياضات البحرية في دولة الكويت ونشرها ورفع مستواها الفني.

2. نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية.

3. تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية والترات البحري.

4. التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً.

5. اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

6. توعية اللاعبين بقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والتي يتم بموجبها ضمان الالتزام بأن سياسات وقوانين وإجراءات مكافحة المنشطات للنادي تتوافق مع قوانين (وادا).

7. تكوين الشخصية المتكاملة للشباب عن طريق تشجيع وجمع الصفات الجيدة لتحقيق التوازن فيما بين الجسم والإرادة والعقل.

8. تشجيع ودعم نشر الأخلاق الرياضية ، وكذلك تربية الشباب من خلال الرياضة مع تكريس جهوده لضمان أن تسود روح اللعب الظيف في الرياضة ونبذ العنف.

9. العمل على مشاركة الفرق الرياضية الرسمية في المشاركات والبطولات المحلية والدولية.

10. إعداد فرق ومنتخبات النادي وتطوير المعرفة الفنية بالرياضات البحرية لدى الرياضيين والمدربين.

11. إدارة شؤون الرياضات البحرية (التجذيف والشراع بأنواعه، الدراجات المائية "الجت سكي" القوارب السريعة بأنواعها، رياضة الزلج على الماء، إحياء التراث البحري ، رحلة الغوص " التقليدي" ، رياضة الغوص " الحديث " عملي وسباقات ، صيد الأسماك ، ما يستجد من ألعاب ورياضات بحرية) من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ، ووضع الخطط والبرامج والإشراف على تحسين المستوى الفني للرياضيين والمدربين بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية من خلال المنح الرياضية.

12. إحياء التراث البحري الكويتي ، والعمل على نشر الثقافة البحرية بين المواطنين ، وتطوير وسائل الاستفادة من البيئة البحرية والمحافظة عليها.

13. إعداد التجهيزات الرياضية العملية والاقتصادية ، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية.

14. المشاركة في برامج التعاون المشترك الثنائي أو المتعدد الأطراف فيما بين الاتحادات الوطنية والإقليمية والدولية.

15. النادي البحري الرياضي الكويتي لديه الصلاحية العليا للمشاركة وتمثيل دولة الكويت في البطولات الدولية والآسيوية والإقليمية للرياضات البحرية ، إضافة إلى استضافتها في دولة الكويت وتطبيق القوانين واللوائح الضرورية للاتحادات الدولية للألعاب، وذلك لتنظيم وإقامة منافسات بشكل سنوي في الرياضات البحرية في دولة الكويت.

16. تشجيع ودعم مبادرات المزج بين الرياضة مع الثقافة والتعليم.

17. التعاون مع الهيئة العامة للرياضة والجهات الحكومية الأخرى في متابعة هذه الأهداف.

مادة (5)

ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية، ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو التدخل في أي نزاعات دينية أو الانضمام الى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة.

كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أي أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.

الباب الثاني

العضوية

الفصل الأول: شروط العضوية

مادة (6)

يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

الفصل الثاني: إجراءات طلب العضوية

مادة (7)

1- يقدم طلب العضوية شخصياً باسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهري فبراير ومارس من كل عام ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :

أ- صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.

ب - عدد (4) صور شخصية حديثة.

ج- إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادٍ رياضي آخر يمارس ذات الرياضة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادٍ واحد ، وفي حالة قيد عضويته في نادٍ آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقراراً خطياً بتحديد النادي الذي يرغب في التصويت فيه وأن يخطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار.

د- إقرار موقع من الطالب يتعهد فيه بالالتزام بالقوانين المعنية ونظم ولوائح التنظيمات الرياضية التي ينتسب إليها النادي وبالاميثاق الاولمبي و بالنظام الأساسي للاتحاد الرياضي الدولي واللوائح الداخلية للنادي وقرارات مجلس الإدارة، وأي نزاع رياضي تختص به الهيئة الوطنية للتحكيم ، ويمكن الطعن عليه فقط أمام محكمة التحكيم الرياضية (الكاس).

هـ - إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المححدين طبقاً لأحكام النظام الأساسي للنادي.

2- يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ، ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية في أي نادٍ رياضي آخر وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.

3- يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يتجاوز ثلاثين يوماً، وتعلق صورة من قرار المجلس في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في

البند (1) من هذه المادة.

1- في حال قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية .

2- وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ، ولمن رفض طلبه الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.

الفصل الثالث : فئات العضوية

مادة (8)

(1) أعضاء عاملون:

الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (6) من هذا النظام ويكونون قد أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية ، والتزموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام .

(2) أعضاء منتسبون:

غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستقدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية.

(3) أعضاء رياضيون:

وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية للنادي كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بالنادي أو بأندية رياضية أخرى تمارس ذات الرياضة ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادٍ آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة مجلس إدارة النادي على ذلك.

وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج اسمه من قبل النادي في سجلات الاتحادات الرياضية.

ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها إلا بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة بالنادي وذلك إذا ما تقدم بطلب لاكتساب العضوية خلال سنة من اعتزاله).

ويحق للعضو الرياضي الاحتفاظ بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي بعد بلوغه سن الثامنة عشر، شريطة تقدمه بطلب بالاحتفاظ بالمادة المشار إليها خلال السنة التالية للسنة المشار إليها بالفقرة السابقة، وإلا سقط حقه في طلب الاحتفاظ بالمدة التي قضاها كعضو رياضي.

(4) أعضاء شرفيون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.

ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين في النادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً ، ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الشرفية للنادي.

(5) أعضاء فخريون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين في النادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

الفصل الرابع : حقوق وواجبات الأعضاء

مادة (9)

أولاً : يتمتع أعضاء النادي بالحقوق الآتية :

1- حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لهذا النظام.

2- التصويت في الجمعيات العمومية .

3- دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.

4- استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً لللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.

5- لمشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.

6- الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.

7- حضور الجمعيات العمومية للنادي بالإضافة إلى المشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.

8- أي حقوق أخرى تحددها اللوائح الداخلية للنادي.

9- اصطحاب الزوار بالشروط التي تقررها لوائح النادي ونظمه.

ثانياً : تحدد واجبات الأعضاء على النحو الآتي :

1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو يسيء إلى سمعته.

2- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3- سداد الالتزامات المالية المقررة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام.

4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداماً حسناً .

5- عدم مخالفة مبادئ النظام العام والآداب العامة، وتجنب إثارة النزعات الدينية والسياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .

6- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها، والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن، وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان المبين في النادي مرتبة لآثارها.

7- حضور اجتماعات الجمعية العمومية بأنواعها.

وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة وقرارات مجلس الإدارة.

الفصل الخامس : إسقاط العضوية وانتهاؤها وتجديدها

أولاً : إسقاط العضوية وانتهاؤها

مادة (10)

إسقاط العضوية

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال الآتية :

1 - الفصل : ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه وبياناته المدونة بطلب العضوية وينتج هذا الإخطار أثره القانوني في مواجهته طالما لم يخطر النادي بتعديل بياناته.

2 - الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي.

3 - عدم سداد الالتزامات المالية سنوياً في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي، وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط وإخطار العضو بهذا القرار بموجب (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة).

مادة (11)

انتهاء العضوية

يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء العضوية في الحالات الآتية :

(أ) طلب العضو إنهاء عضويته. - ويعتبر طلبه مقبولاً إذا كان مسدداً لالتزاماته المالية وطرفه خالياً من النادي ، على أن يتم البت في طلبه خلال خمسة عشر يوما وإلا اعتبر طلبه مقبولا.

(ب) الوفاة.

ثانياً : تجديد العضوية

مادة (12)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لحكم المادة رقم (10) أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة السابقة ، أن يتقدم بطلب عضوية جديد للنادي إذا زال سبب الإسقاط أو الانتهاء طبقاً

للشروط و الأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام.

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (13)

الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به ، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا النظام ، وتقسم إلى :

1. الجمعية العمومية العادية السنوية.

2. الجمعية العمومية العادية الدورية.

3. الجمعية العمومية العادية التكميلية.

4. الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (14)

تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي ، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية - غير العادية) والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.

مادة (15)

الفصل الأول

أولاً : الجمعية العمومية العادية السنوية

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ، في موعد محدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية او تفويض مجلس الإدارة بذلك.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد.

مادة (16)

يجب على أمين السر العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6. أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.

مادة (17)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عدد لا يقل عن (26) عضواً، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام متتالية من التاريخ الذي كان محددا لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكان انعقاده في لوحة إعلانات النادي، و في صحيفة يومية محلية لمرة واحدة، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بحضور ستة و عشرين عضوا على الأقل وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة (18)

ثانياً : الجمعية العمومية العادية الدورية

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (15) من هذا النظام.

وجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد.

وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (16 ، 17) من هذا النظام.

مادة (19)

على اللجنة الانتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات ، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب الكشف المقدم من مجموعة المرشحين على نظام المجموعات او حسب الحروف الابجدية بالنسبة لمرشحي الفردي ، كما يجب أن يُذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين ، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه ، ويعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة ، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة ،وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تُجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.

مادة (20)

ثالثاً: الجمعية العمومية العادية التكميلية تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب، ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على

الأقل لمدة يوم واحد.

ويوجه أمين السر العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.

وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

مادة (21)

رابعاً : الجمعية العمومية غير العادية

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:

1. النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2. حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً ، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف.

3. تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام، ووفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفقا للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.

4. إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم المطلقة بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

5. النظر في الاستقالة مسببة المقدمة من الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية ورسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

7. تعديل النظام الأساسي للنادي.

8. مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (47) من هذا النظام.

9. إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية أُعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

مادة (22)

عند النظر في مسألة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود (2 ، 4 ، 5 ، 9) من المادة السابقة من هذا النظام تختص اللجنة الانتخابية بتوجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية بذات الإجراءات والأحكام المقررة في هذا النظام للبت في الموضوعات الواردة في البنود المشار إليها ، وتتشكل الجمعية العمومية غير العادية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أسقطت عضويته أو قبلت استقالته ، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم (20) من هذا النظام ، على أن تجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة بعد تحديد موعد الانتخابات بمعرفة اللجنة الانتخابية ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر ، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أُسقطت عضويتهم أو قُبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2 ، 4 ، 5 ، 9) من المادة السابقة من هذا النظام ، التقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

مادة (23)

يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في المسائل المخصصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين:

1. إذا طلب منه ذلك ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.

2. إذا طلب منه ذلك 5% أو 250 عضواً أيهما أقل، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو من الأعضاء مقدمي الطلب الحضور الى مقر النادي لتقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية خاصة إلى أمين السر العام وإلا رفض طلبه.

ويوجه أمين السر العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.

فاذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.

وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة يوم واحد قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

مادة (24)

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعتين، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء ، فإذا لم يكتمل النصاب ، يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز أسبوعين، ويجب على من وجه الدعوة الى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور نسبة ثلث أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويجب على من وجه الدعوة الى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً بحضور عدد 100عضو من أعضاء الجمعية العمومية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الاعضاء ويكون القرار بموافقة الثلثين الذين بدأ بهم الاجتماع.

مادة (25)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه بقرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ الفصل فيه.

مادة (26)

الفصل الرابع / الأحكام الخاصة

بالجمعيات العمومية

تكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتين ميلاديتين على الأقل والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (27)

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي نادٍ رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد وفي حالة مخالفة ذلك يبطل صوته الانتخابي.

مادة (28)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جدول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الاحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

مادة (29)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من أمين السر العام وأمين صندوق.

وعلى النادي اخطار اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذلك كشفا بأسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع. و يجب على الهيئة العامة للرياضة مراجعة حالات الازدواجية.

و يجب على النادي إخطار الهيئة واللجنة الأولمبية الكويتية بنتائج الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إرسالها الكشوف. ويكون حضور الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من النادي .

مادة (30)

يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه وفى حالة عدم وجود أيا من المذكورين، يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سنا، ويقوم أمين السر العام أو أمين السر المساعد أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية، في حالة غيابه وفى حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.

مادة (31)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مستمراً، على أن يُستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

مادة ( 32 )

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على أمين السر العام أو من ينوب عنه خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لعقده إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي، وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.

مادة ( 33 )

في جميع الأحوال التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية، يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

مادة ( 34 )

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مادة ( 35 )

يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد، ويتولى أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.

الفصل الأول: في الترشح لعضوية مجلس الإدارة

مادة ( 36 )

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :

1- أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2- ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن (28) سنة ميلادية.

3- أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4- ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.

5- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.

6- ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه، ما لم يكن قد مضى على إصدار القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار.

7- أن تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.

8 - أن يكون مسددا رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

مادة ( 37 )

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، مصحوبا بإيصال سداد رسم الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوما من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل.

ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل خمسة عشر يوماً على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات،

(أ) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوزهم بالتزكية .

(ب) في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد إستثناءً من حكم المادة رقم (36) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميليه وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله .

(ج) في حالة قلّة عدد المرشحين عن اغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لأحكام هذا النظام على ان تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج ) تحت اشراف اللجنة الانتخابية ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه – التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

الفصل الثاني: اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (38)

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :

1. العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (4) من هذا النظام .

2. وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية .

3. إدارة شؤون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون وهذا النظام واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة في النادي.

4. وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

5. تعيين وترقية وإنهاء خدمات العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم من العمل.

6. تعيين مديرين وإداريين ومشرفين للألعاب الرياضية في النادي.

7. تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شؤون النادي ، على أن يكون من بينها لجنة للمرأة ولجنة تختص بشؤون رابطة مشجعي النادي.

8. إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.

9. تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

10 . إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية التالية.

11 . البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

12 . إسقاط وإنهاء العضوية عن عضو النادي طبقاً لأحكام هذا النظام.

13 . رفع مشروع الموازنة السنوية للنادي وحسابه الختامي إلى الهيئة العامة للرياضة لإقرارهما في ضوء الدعم الحكومي المقدم منها لذلك.

14 . ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر الى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد أتعابه السنوية.

15 . التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي، والاقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي الى شركة تجارية.

16 . تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

17 . تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حال غيابهما.

18. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.

19. البت في طلبات الاستقالة غير مسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

20. إسقاط وإنهاء العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا لأحكام هذا النظام.

21. ترشيح عضو من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي.

22. بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

23. البت في تسجيل اللاعبين ونقلهم وشطبهم وإعارتهم والاستغناء عنهم، وفقاً للضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية.

24. منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

25. التصديق على محاضر الاجتماع بذات الجلسة.

26. تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

27. تحويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقاً لهذا النظام.

28. تحويل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حالة غيابه مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام.

29. اختيار ممثلي النادي لحضور الجمعية العمومية للاتحادات التي يكون عضواً فيها.

30. تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق، بما يتفق ويحقق أغراضها، وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانوناً وهذا النظام، وبخضوع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات.

31. وضع اللوائح المالية والإدارية التي تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي.

32. رسم السياسة العامة التي تحقق وتعزز ممارسة الوعي بالرياضات البحرية في دولة الكويت ونشرها ورفع مستواها الفني.

33. الانضمام والتبعية للاتحادات الإقليمية والآسيوية والدولية والدولية وترشيح ممثلي النادي لعضويتها.

34. تنظيم مسابقات وبطولات الرياضات البحرية - على المستوى المحلي والإقليمي والآسيوي والدولي وفقاً لقوانين الاتحادات الدولية بصفة النادي هو المنظمة الوحيدة المسؤول عن جميع الرياضات البحرية في دولة الكويت وذلك في حدود القواعد واللوائح التي تقرها الاتحادات الدولية للألعاب والمذكورة في صدر هذا النظام، كما يعتبر النادي مسؤولا عن إدارة وتطوير الشؤون الإدارية والفنية والمالية للرياضات البحرية.

35. اختيار وترشيح (اللاعبين - الإداريين) لتمثيل دولة الكويت في كل البطولات والمؤتمرات الإقليمية والآسيوية والدولية الخاصة بالرياضات البحرية.

36. التعيين والمصادقة على ألقاب ودرجات الحكام والمحكمين والفنيين، للتعيين والترشيح للمشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والآسيوية والدولية، بما يتوافق مع القواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للألعاب.

37. اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للحصول على الحماية القانونية للنادي على المستوى الوطني والدولي معا لحماية حقوقه في النشاط المحلي والإقليمي والآسيوي والدولي.

ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو رؤساء اللجان أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.

الفصل الثالث: المناصب القيادية لمجلس الإدارة

مادة (39)

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة، وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابة أو هاتفياً أو عبر الرسائل النصية لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحاً فيها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس، فإذا لم يوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة لعقد الاجتماع في الموعد المحدد يُعقد المجلس من تلقاء نفسه بعد أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقاً لأحكام هذا النظام وبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

الفصل الرابع: المكتب التنفيذي لمجلس الإدارة

مادة (40)

يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد، ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة، وتكون قراراته برأيها نهائية، ولا يكون اجتماع المكتب صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الفصل الخامس: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة (41)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

1. تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى.

2. دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وفقاً لأحكام هذا النظام.

3. رئاسة وتولي إدارة جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية.

4. توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها ووفقاً لللوائح والقرارات والتعاميم.

5. التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي.

6. التوقيع مع أمين السر العام على محاضر الاجتماعات.

7. التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع أمين الصندوق بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

8. حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.

9. الإشراف على حسن سير العمل في النادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية.

10. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

11. تفويض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.

12. أي اختصاصات أو مهام يفوضه فيها مجلس الإدارة.

ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس في جميع هذه الاختصاصات حال غيابه لسفر أو مرض أو أي ظروف أخرى .

الفصل السادس: اختصاصات أمين السر العام

مادة (42)

يختص أمين السر العام بما يلي:

1- توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.

2- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة (العادية - غير العادية) والمكتب التنفيذي وعرضها على الرئيس.

3- إعداد جداول أعمال الجمعيات العمومية (العادية - غير العادية) بعد موافقة مجلس الإدارة .

4- حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع ، وتمكين أعضاء المجلس من الإطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

5- التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع رئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس ، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

6- توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.

7- حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة في النادي.

8- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

9- متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة .

10- متابعة حفظ السجلات الإدارية وجميع الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية النادي.

11- الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين في النادي.

وفي حال غياب أمين السر العام لأي سبب من الأسباب يختص أمين السر المساعد بمباشرة كل اختصاصاته.

الفصل السابع : اختصاصات أمين الصندوق

مادة (43)

يختص أمين الصندوق بما يلي:

1- حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية والاشراف على حسابات النادي البنكية .

2- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على جميع المعاملات المصرفية للنادي.

3- صرف رواتب العاملين في النادي.

4- تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك.

5- متابعة إيداع أموال النادي في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة

6- استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، ووفقاً للأنظم المحاسبية والمالية واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

7- إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

8- الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

9- تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، شريطة مطابقتها لبنود وقيود الميزانية.

10- التوقيع على محضر الاستلام والتسليم بين الإدارة السابقة والإدارة الجديدة سواء في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل، وذلك حال وجوده على رأس عمله.

11- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .

وفي حال غياب أمين الصندوق لأي سبب من الأسباب يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة اختصاصاته.

الفصل الثامن : اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (44)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً أسبوعياً عادة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه أمين السر العام الدعوة للأعضاء بموجب كتاب رسمي أو هاتفياً أو عبر الرسائل النصية قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيعها أو أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.

وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس، وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون الصوت شخصياً وعلناً.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.

ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.

وتُمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس ، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر العام ، وبضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين ، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة .

مادة (45)

تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر العام الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ رفعها من لوحة إعلانات النادي، ويجب عرض طلب الاطلاع على المحضر على مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في أول اجتماع لأي منهما بعد تقديم الطلب ، ولمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي الحق في قبول الطلب أو رفضه ، كما يجب على النادي تزويد الهيئة العامة للرياضة بنسخة من تلك المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع .

مادة (46)

يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أعضائه بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة ، مالم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك .

ولا يجوز إعادة ترشح العضو الذي أسقطت عضويته وفقاً لحكم هذه

المادة لشغل المقعد الشاغر.

مادة (47)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:

1. إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

2. إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

3. إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً ، وتتولى اللجنة الانتخابية ، توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية عن طريق الإعلان في جريدة يومية محلية لمرة واحدة، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، وتشكل الجمعية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً ، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادتين رقمي ( 17 ، 18 ) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة ، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يتقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.

الفصل التاسع : عضوية مجالس إدارة الاتحادات

مادة (48)

يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي، وحسب النظام الأساسي للاتحاد الرياضي الوطني المعني ونظامه الأساسي وإجراءاته الخاصة، ترشيح أعضاء من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد لكل لعبة يكون النادي عضواً في جمعيته العمومية وذلك في المواعيد المقررة، على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة.

الباب الخامس

مالية النادي

مادة (49)

تبدأ السنة المالية للنادي في أول أبريل من كل عام، وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

مادة (50)

تتكون موارد النادي من:

أولاً: الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم ورسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للآتي :

أ - الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم القبول:

نوع العضويةرسوم قيد العضويةرسم الاشتراك
عامل عائلي ( للزوج و الزوجة)160 د. ك40 د. ك
عامل فردي100 د. ك30 د. ك
منتسب عائلي ( كويتي – غير كويتي) وبحد أقصى (4) أبناء ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة وتحصل مبلغ (10) د. ك عن كل ابن يزيد على ذلك200 د. ك200 د. ك
منتسب فردي (كويتي – غير كويتي)150 د. ك200 د. ك

يجب على جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام ، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً ، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها .

ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو جماعياً وبأي وسيلة بما فيها السداد الإلكتروني .

ب- رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة :

1- مبلغ ( 500 ) د. ك رسوم ترشح عدد من المرشحين مساو لعدد مجلس الإدارة وفقاً للمادة ( 36 ) من هذا النظام في مجموعة واحدة.

2- مبلغ ( 50 ) د. ك رسوم ترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل مرشح على حده ، أو لكل مرشح مجموعة يقل عددها عن عدد مقاعد مجلس الإدارة أو لكل مترشح .

وتكون رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة المشار إليها غير قابلة للاسترداد لأي سبب كان .

ثانياً : التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات وإيرادات المباريات والفعاليات الرياضية .

ثالثاً : عوائد الاستثمار وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وأرباح الشركات التي يساهم فيها أو يمتلكها النادي.

رابعاً : الدعم والإعانات الحكومية ، واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة في إطار الاتفاق بين الهيئة العامة للرياضة والنادي ، في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.

خامساً: أية إيرادات أخرى يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

ويحق للهيئة العامة للرياضة مراجعة أوجه صرف الدعم والإعانات الحكومية المقدمة للنادي ، وذلك للتأكد من أن أموال الدعم أو الإعانة المقدمة قد تم صرفها في الأغراض والأوجه والمجالات المخصصة لها والمتقق عليها ، ووفقا للضوابط المحددة من قبل الهيئة في هذا الشأن.

وتكون المراجعة المالية للهيئة العامة للرياضة في نطاق وحدود الدعم أو الإعانة المقدمة ، ويجب أن يكون النادي مسؤولاً أمام الهيئة عن استخدام الدعم والإعانات المحددة التي تقدمها الحكومة فحسب.

مادة (51)

يعفى من دفع رسم القبول والاشتراك :

1- الأعضاء المؤسسون.

2- الرؤساء والأعضاء الشرفيون.

3- الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.

4- إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .

مادة (52)

تودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه.

ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

مادة (53)

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه ، وليس لهم أي حق فيها، وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة .

ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه ، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك على نشاطه ، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أي مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية

مادة (54)

يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته تعينه الجمعية العمومية العادية ، وتحدد أتعابه السنوية ولها تفويض مجلس الإدارة في ذلك ، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

مادة (55)

يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام، الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

وعلى أمين السر العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

مادة (56)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته، أو لم يبادر الى اخطار النادي بتحديث بياناته اذا ما طرأ عليها تغيير أو متى طلب منه ذلك من إدارة النادي، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل، أن يوقع عليه إحدى العقوبات الآتية :

1- لفت نظر.

2- إنذار.

3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4- الفصل .

ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.

ويسري حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي ، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2) من هذه المادة.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (57)

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة .

ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرةً أو بالواسطة أو بأي طريقةً كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواءً كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل الكويت أو خارجها ، ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة رسوم الانتساب والاشتراكات بالاتحادات والمشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.

ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.

مادة (58)

يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تنفيذ أي إجراءات أو وسائل محظورة ، وذلك وفقاً للقواعد والنظم التي تعتمدها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وما تصدره الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات من قرارات تنفيذاً لذلك.

مادة (59)

على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها، وأن يقدمها لمن حول لهم القانون وللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي:

1. سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.

2. دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية مدون فيها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3. دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

4. مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

مادة (60)

تجنباً لأي نوع من تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي، لا يجوز لأي شخص:

- أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة ناد رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني.

- أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة ناد رياضي، ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية / اللجنة البارالمبية.

وإذا أنتخب الشخص أو تم تعيينه وشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره ، فإذا لم يقم بذلك خلال الإطار الزمني المذكور، يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب أو عين به ، واستقال من منصبه السابق بموجب هذا القانون ، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة (61)

على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والإلكترونية، وتكون اللغة العربية هي واجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي، ويجوز عند التقاضي استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية .

مادة (62)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج التي منها:

1- نظام التراسل الإلكتروني.

2- نظام لتجميع البيانات الخاصة باللاعبين.

3- نظام لتجميع البيانات الخاصة بالعضوية.

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة في الهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة، على أن تُخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ، ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من قبل الهيئة.

مادة (63)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية تؤول أموال وممتلكات النادي الى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة (64)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة بتسوية جميع المنازعات الرياضية ذات الصلة بجميع أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية ، والتي يكون أحد أطرافها النادي أو أياً من أعضائه أو منتسبيه ، كما تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام ، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها ، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء الي محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية ، وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى (الكاس) .

أحكام انتقالية

مادة (1)

يستمر مجلس الإدارة القائم على إدارة النادي عند إشهار هذا النظام في أداء أعماله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة (2)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام، وعلى اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثين يوماً توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالإعلان عن موعد ومكان وتاريخ الانعقاد في جريدة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام متتالية.

مادة (3)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال خمسة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل خمسة عشر يوما من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم الترشح المقرر بمعرفة المرشح شخصيا أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل.

ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين الأولى قبل عشرة أيام على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات،

أ - وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوزهم بالتزكية.

ب - في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناء من حكم المادة رقم (34) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ج - في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبيبه عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لأحكام هذا النظام.

على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج ) تحت اشراف اللجنة الانتخابية .

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

مادة (4)

يعمل بأحكام المواد الانتقالية لمرة واحدة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام.

قرار رقم (89) لسنة 2018 م

بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي فروسية الجهراء

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

القانون رقم (97 لسنة 2015 ) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،

والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

-محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي فروسية الجهراء المنعقد يوم الاحد الموافق2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه.

- كتاب نادي فروسية الجهراء الوارد للهيئة برقم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي