قرار رقم 1480 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن نقل تبعية وإختصاصات مركز إعتماد مستويات المهارة المهنية المنشأ بموجب المرسوم رقم 321 لسنة 2011 المشار إليه إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وفقا ً لنص المادة (9) من القانون رقم 109 لسنة 2013 .
قراررقم 1480 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1480 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1480 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن نقل تبعية وإختصاصات مركز إعتماد مستويات المهارة المهنية المنشأ بموجب المرسوم رقم 321 لسنة 2011 المشار إليه إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وفقا ً لنص المادة (9) من القانون رقم 109 لسنة 2013 .1 / 1