قرار رقم 1480 لسنة 2015
بنقل تبعية واختصاصات
مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي،
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم 321 لسنة 2011 بإنشاء مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية ،
- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،
قرر
مادة أولى
تُنقل تبعية واختصاصات مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية المنشأ بموجب المرسوم رقم 321 لسنة 2011 المشار إليه إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وفقاً لنص المادة (9) من القانون رقم 109 لسنة 2013 .
مادة ثانية
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 3 صفر 1437 هـ
الموافق : 15 نوفمبر 2015 م
قرار رقم 1488 لسنة 2015
بتعيين أعضاء مجلس الأمناء المؤقت
لإدارة كلية ماسترخت لإدارة الأعمال
مجلس الوزراء
-بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة ،
-وعلى المرسوم رقم 140 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم (مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال – الكويت) والمعدل بالمرسوم رقم 301 لسنة 2005 ،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة المعدل بالقرار رقم 1179 لسنة 2006 ،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1071 لسنة 2014 بحل مجلس أمناء مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال – الكويت وتعيين مجلس أمناء مؤقت ،
-وعلى قرار مجلس الجامعات الخاصة رقم (م.ج.خ 57/3-2015/9) المتخذ في اجتماعه رقم (57) المنعقد بتاريخ 2015/9/16 بالتوصية بتعيين مجلس أمناء مؤقت لكلية ماسترخت لإدارة الأعمال – الكويت ،
-وبناءً على عرض وزير التعليم العالي ،
قرر
مادة أولى
يُعين عضواً بمجلس الأمناء المؤقت لإدارة كلية ماسترخت لإدارة الأعمال لمدة عام كل من:
1 - أ. د./ أحمد محمد العظمة .
2 - د. / علي حسين عبد الله .
3 - د. / طلال إبراهيم السعد .
4 - د. / حسين يوسف ยوسف .
5 -أ . د. / رئيس الكلية بصفته .
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 3 صفر 1437 هـ
الموافق : 15 نوفمبر 2015 م