قرار رقم (87) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق أريس كور إنفراستركتشر فاند آي.كابيتال أوفشور أكسس فاند إس.بي.سي
قراررقم 87 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
87 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم (87) لسنة 2026 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق أريس كور إنفراستركتشر فاند آي.كابيتال أوفشور أكسس فاند إس.بي.سي1 / 2