إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 52 لسنة 2017 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعى مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لصندوق يو إس كور الخامس

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1335 · 8 أبريل 2017

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (52) لسنة 2017

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة

الكويت ممنوحة لشركة ديمة كابيتال للاستثمار

لصندوق يو إس كور الخامس

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار

وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة

للخدمات الاستشارية المحدودة – Dimah Advisory

Services Limited ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال

للاستثمار؛

- وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار للقيام بعملية

التسويق الخاص لصندوق يو إس كور الخامس داخل دولة الكويت؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015

في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن بنك الكويت المركزي

التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف .

قرر ما يلي

2017 / 43 / 1 قرار

مادة أولى: يُرخص لشركة ديمة كابيتال للاستثمار بتسويق وحدات

صندوق يو إس كور الخامس تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت محافظ بنك الكويت المركزي

والمنشأ في جزر الكايمن، على أن يكون الحد الأقصى للوحدات التي - بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة

سيتم تسويقها داخل دولة الكويت عدد 23.000 وحدة (فقط 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية

ثلاثة وعشرون ألف وحدة) مقسمة كالأتي: ، والقوانين المعدلة له .

1. عدد 22.000 وحدة لا تمتلك حق التصويت.

2. عدد 1.000 وحدة تمتلك حق التصويت.

وعلى أن يكون سعر العرض 1.000 دولار أمريكي (فقط ألف

دولار أمريكي) للوحدة الواحدة أو ما يعادله بالدينار الكويتي، - وبناءً على كتاب شركة المدينة للصيرفة الدولية المؤرخ

بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1% من المبلغ المكتتب، وأن يكون 2017/3/8، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة

الحد الأدنى للاشتراك هو 100.000 دولار أمريكي (مائة ألف لدى بنك الكويت المركزي .

دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي لكل مستثمر.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت

للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول

(التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل

إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية :

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: - زيادة الاحتياطي القانوني من 210.186 دينار كويتي إلى

- شركة ديمة كابيتال للاستثمار .

مادة ثانية:أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في

نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة:مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ

إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة .

مادة رابعة:تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا

القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر

القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة :على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه

ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في

شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

. 213.700 دينار كويتي

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 2016/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ

صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 30 جمادى الآخرة 1438 هـ

الموافق : 28 مارس 2017 م

صدر بتاريخ: 2017/03/30

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي