قرار رقم 153 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتسويق اسهم صندوق آريس العالمي لحلول ادارة الثروات اس . سي . اي
قراررقم 153 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
153 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 153 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتسويق اسهم صندوق آريس العالمي لحلول ادارة الثروات اس . سي . اي1 / 1