قرار رقم هـ ع ص (131) لسنة 2018
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (962) المحرر بتاريخ 2018/7/11 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الآتية:
- عدم وجود تهوية كافية بالمصنع والمخزن.
- تخزين أوراق ومخلفات داخل غرفة الكهرباء.
- تهالك السندرة وتبين انها قابلة للسقوط.
- تخزين أدوات صحية مخالفة للنشاط المسجل بالرخصة الصناعية.
- وجود سكراب ونفاية بجميع انحاء المصنع.
- تهالك ارضيات المصنع.
- عدم وجود رخصة إطفاء.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (400/2018/22) المنعقد بتاريخ 2018/9/19.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ مصنع الحديد لإنتاج سخانات المياه.
المخصص لها القسيمة رقم (1197) قطعة (1) الكائنة بمنطقة الري
_ بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهرين) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 2 أكتوبر 2018
قرار رقم هـ ع ص (132) لسنة 2018
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (4222) المحرر بتاريخ 2018/8/6 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الآتية:
- تشوين خارج حدود القسيمة على مساحة (300م2)
- وجود انقاض ومواد أولية خارج حدود القسيمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (400/2018/22) المنعقد بتاريخ 2018/9/19.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ مصنع نعمة للفايبر جلاس.
المخصص لها القسائم ارقام (26/24) قطعة (3) الكائنة بمنطقة أمغرة _ بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (15 يوماً) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 2 أكتوبر 2018 م