إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 87 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق المحل رقم (3) التابع للسادة/ السنابل العالمية لل / دزينانا اسمنت مصطفى هوسوفيك - الكائن فى سرداب القسيمة رقم (93) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ج) والقسيمة تابعة/ شركة نيورك العقارية

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 87 ) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (A/4492) المحرر بتاريخ 2021/11/23 المتضمن ارتكاب/ السنابل العالمية للطباعة (درينانا اسمت مصطفى هوسوفيك) القسيمة التابعة / شركة نيووك العقارية - المخالفات التالية:

- مزاولة نشاط أعمال الطباعة بدون ترخيص بالسرداب.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2022/ 4 /27 461/2022/6) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إغلاق المحل رقم (3) التابع للسادة / السنابل العالمية للطباعة / درينانا اسمت مصطفى هوسوفيك - الكائن في سرداب القسيمة رقم (93) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة- قطعة (ج) والقسيمة تابعة / شركة نيووك العقارية - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها

مادة ثانية

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة ثالثة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 5 يونيو 2022 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (105) لسنة 2022

بشأن

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار رقم (AP/2019/0005) الصادرة بتاريخ 2019/8/26؛

- وعلى طلب شركة المسار للإجارة والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03

قرر ما يلي:

مادة أولى

- تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي.

- وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/8/26.

- مادة ثانية

- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ : 14 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي