قرار رقم 465 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق قسيمة اغلاق / المحل رقم (1) الكائن بالقسيمة رقم (91) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعة (ب)
قراررقم 465 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
465 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
23
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 465 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق قسيمة اغلاق / المحل رقم (1) الكائن بالقسيمة رقم (91) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة قطعة (ب)1 / 1