هيئة أسواق المال
قرار رقم (122) لسنة 2021
بشأن قيد السيد/ علي بدر عبد الله الوزان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب السيد/ علي بدر عبد الله الوزان بشأن قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/06/14
قرر ما يلي:
مادة أولى
يقيد السيد/ علي بدر عبدالله الوزان كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك وبعد سداد الرسوم المقررة.
ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 1 نوفمبر 2021
قرار رقم (123) لسنة 2021
بشأن تنظيم عمليات انقسام الشركات المرخص لها أو المدرجة في بورصة الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (38) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/10/27؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
إضافة الفصل الخامس (الانقسام) في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة
إضافة الملحق 11 (إجراءات تنفيذ عمليات الانقسام) في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 01 نوفمبر 2021 م
مرفق رقم (1)
تعديل الكتاب الأول
(التعريفات)
من اللائحة التنفيذية
الكتاب الأول
التعريفات
| انقسام | الفصل بين أصول الشركة وأنشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية في شركتين منفصلتين أو أكثر. |
| الشركة محل الانقسام | هي الشركة الراغبة بالانقسام، سواء بالاستمرار بذات الشخصية الاعتبارية أو الانقضاء نتيجة الانقسام. |
| الشركة الناتجة عن الانقسام | هي الشركة أو الشركات الناشئة من انقسام الشركة محل الانقسام، سواء كانت شركة أم شركات قائمة أو ناشئة عن عملية الانقسام. |
| مشروع عقد الانقسام | البنود والأحكام التعاقدية المطروحة لتنفيذ عملية الانقسام وفق الإجراءات المحددة قانوناً. |
مرفق رقم (2)
تعديل الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ)
من اللائحة التنفيذية
الفصل الأول
مقدمة ونطاق التطبيق
| مادة 1-5 | تطبق أحكام الانقسام المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا الكتاب على الشركات المرخص لها من الهيئة أو الشركات المدرجة في البورصة. |
الفصل الخامس
الانقسام
| مادة 5-1 | يجوز تقسيم الشركة، ولو كانت في دور التصفية، إلى شركتين أو أكثر وذلك مع انقضاء الشركة أو بقائها، ويجوز أن تتخذ الشركة الناتجة عن الانقسام أي شكل من الأشكال القانونية للشركات. |
| مادة 5-2 | تعارض المصالح |
| لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة محل الانقسام التصويت في مجلس الإدارة، أو لجانه الفرعية أو الجمعية العامة للشركة إذا كان له مصلحة في عملية الانقسام، ولا يعد من قبيل المصلحة مجرد مساهمة عضو مجلس الإدارة في الشركة محل الانقسام إذا كانت نسبة هذه المساهمة لا تصل إلى 5% من الأسهم المتمتعة بحق التصويت في الجمعية العامة. ويتعين الإفصاح عن أي مصالح غير مباشرة أو التحالف مع آخرين وفقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة. | |
| الإعلان عن عملية الانقسام | |
| مادة 5-3 | تلتزم الشركة محل الانقسام بالإعلان عن مراحل الانقسام على النحو التالي: |
| 1. فور موافقة مجلس إدارة الشركة على الانقسام علي الانقسام. | |
| 2. عند الحصول على موافقة الهيئة على مشروع عقد الانقسام. | |
| 3. عند إصدار الجمعية العامة قرارها بشأن الانقسام. | |
| 4. عند إتمام شهر قرار الانقسام. | |
| مادة 5-4 | يتم الإعلان المشار إليه في المادة (5-3) من هذا الكتاب، على النحو التالي: |
| 1. في حال كانت الشركة محل الانقسام عضواً في البورصة، يتم الإعلان في البورصة والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. | |
| 2. في حال كانت الشركة محل الانقسام مرخص لها من الهيئة وغير مدرجة في البورصة، يتم الإعلان في الموقع الإلكتروني الخاص بتلك الشركة. وفي جميع الأحوال يجب الإعلان عن الحصول على موافقة الهيئة على مشروع عقد الانقسام في صحيفتين يوميتين على الأقل بالإضافة إلى الوسائل الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة. |
مشروع عقد الانقسام
| مادة 5-5 | يجب على الشركة محل الانقسام إعداد مشروع عقد الانقسام وتقديمه إلى الهيئة للحصول على موافقتها، كما يتوجب الحصول على موافقة البنك المركزي بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته، ولا يجوز نشر أو توزيع مشروع عقد الانقسام على المساهمين أو الشركاء قبل الحصول على هذه الموافقات، ويحق لكل مساهم أو شريك الحصول على نسخة من مشروع عقد الانقسام بعد موافقة الهيئة على مشروع عقد الانقسام. |
| مادة 5-6 | يجب أن يتضمن مشروع عقد الانقسام البيانات التالية: |
| 1. بيانات وافية عن الشركة محل الانقسام. | |
| 2. تفاصيل عن أسهم الشركة محل الانقسام، وأية حقوق أو قيود مرتبطة بها. | |
| 3. خطة الانقسام ودواعيه وأغراضه. | |
| 4. بيان التدابير المالية الخاصة بتمويل الانقسام. | |
| 5. تفاصيل عن الشركة أو الشركات الناتجة عن الانقسام. | |
| 6. في حال كانت الشركة محل الانقسام شركة مدرجة، يتم تحديد خطة الشركة بشأن استمرار إدراج أسهمها في البورصة وتحديد خطة إدراج الشركة أو الشركات الناتجة عن الانقسام في البورصة، مع تعهد الشركة بالالتزام بأحكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية. | |
| 7. بيانات مستشار الاستثمار وبيانات الشخص الذي تولى عملية التقويم. | |
| 8. التاريخ الذي اتخذ كأساس للتقويم. | |
| 9. التقرير المبدئي بقيمة أصول وخصوم الشركة محل الانقسام، مع مراعاة القيمة العادلة للأصول، والأصول والخصوم والقيمة الاسمية التي تخص الشركة أو الشركات الناتجة عن الانقسام. | |
| 10. عدد المساهمين أو الشركاء وأسمائهم ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناتجة عن الانقسام وحقوق هذه الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينها. | |
| 11. الجدول الزمني لعملية الانقسام. | |
| 12. تفصيل عن جميع الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ عملية الانقسام. | |
| 13. تفصيل عن أي سيطرة فعلية تكون للشركة محل الانقسام في شركات أخرى. | |
| 14. أي بيانات أو تفاصيل أخرى تطلبها الهيئة. | |
| مادة 5-7 | ترفق مع مشروع عقد الانقسام البيانات التالية: |
| 1. التقرير الكامل لمستشار الاستثمار متضمناً تقرير تقويم الأصول والذي تولى تقويم الأصول والخصوم. | |
| 2. تقرير بالأسس التي بني عليها التقدير المبدئي للأصول والخصوم، وتحديد عدد المساهمين أو الشركاء وأسمائهم ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناتجة عن الانقسام وحقوق هذه الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينها. | |
| 3. القوائم المالية المدققة للشركة محل الانقسام عن الثلاث سنوات السابقة. | |
| 4. الإجراءات الواجب اتباعها في حال تأسيس شركة أو شركات جديدة نتيجة تنفيذ عملية الانقسام. | |
| 5. الإجراءات الواجب اتباعها في حال انقضاء الشركة محل الانقسام نتيجة تنفيذ عملية الانقسام. | |
| 6. القوائم المالية المتوقعة والتقديرية (Pro-Forma) عن أول سنة مالية للشركة محل الانقسام والشركة أو الشركات الناتجة عن الانقسام مرفقاً بها رأي مراقب الحسابات. |
شخص له سيطرة فعلية.
مادة 5- 8 إذا كان هناك شخص له سيطرة فعلية على الشركة محل الانقسام قبل تنفيذ عملية الانقسام، فيجب أن يتضمن مشروع عقد الانقسام البيانات الإضافية التالية:
1.اسم الطرف صاحب السيطرة الفعلية، واسم أي طرف تابع له أو متحالف معه.
2. بيان بالملكية القائمة للطرف صاحب السيطرة الفعلية في الشركة محل الانقسام، بما في ذلك أي حصص يمتلكها أو يسيطر عليها، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، أو يكون للطرف الذي له سيطرة فعلية أو أي طرف تابع له أو متحالف معه خيار شرائها.
3. بيان عما إذا كان للطرف صاحب السيطرة الفعلية شغل وظيفة أو منصب عضو مجلس إدارة لدى الشركة محل الانقسام.
4. رأي أعضاء مجلس الإدارة بشأن الانقسام وما إذا كان عادلاً ومعقولاً لبقية المساهمين بخلاف الطرف صاحب السيطرة الفعلية، وأن أعضاء مجلس الإدارة توصلوا إلى هذا الرأي دون أن يكون لهذا الطرف أي دور فيه.
5. أي تحفظات لأعضاء مجلس الإدارة بشأن عملية الانقسام، إن وجدت.
شروط تعيين مستشار الاستثمار
مادة 5- 9 يجب أن يكون مستشار الاستثمار مستقلاً ومن غير أصحاب المصالح، وأن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة، ولا يجوز له القيام بالاكتتاب أو شراء أسهم أو حصص في إحدى تلك الشركات أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص ما لم يكن لديه فصل تام بين الأنشطة المرخص لها (Chinese Wall) وفق أحكام الكتاب الخامس أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل من هذه اللائحة.
شروط تعيين الشخص الذي يتولى تقويم الأصول
مادة 5- 10 يجب أن يكون الشخص الذي يتولى تقويم أصول الشركة محل الانقسام مستقلاً ومن غير أصحاب المصالح، وأن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة، ولا يجوز له القيام بالاكتتاب أو شراء أسهم أو حصص في تلك الشركات أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص.
المستندات المتاحة للاطلاع
مادة 5- 11 يجب على الشركة محل الانقسام أن تتيح لمساهمي الشركات الداخلة في عملية الانقسام الاطلاع على المستندات التالية:
1 مشروع عقد الانقسام ومرفقاته.
2. قرار مجلس إدارة الشركة محل الانقسام بشأن الانقسام.
3 عقد الشركة محل الانقسام أو أي مستندات أخرى مماثلة.
4. القوائم المالية المدققة للشركة محل الانقسام للسنوات المالية الثلاث السابقة.
5. أي تقرير أو خطاب أو تقويم أو مستند أخر تم عرضه أو الإشارة إليه في مشروع عقد الانقسام.
7. وثائق الترتيبات المالية الخاصة بتمويل الانقسام.
8. أي مستندات أخرى تراها الهيئة.
قرار المساهمين في الجمعيات العامة
مادة 5- 12 يجب أن تتاح المستندات المنصوص عليها في المادة (5 - 11) من هذا الكتاب للاطلاع في مقر الشركة محل الانقسام، وذلك قبل عشرة أيام عمل من عقد الجمعية العامة للنظر في عملية الانقسام.
مادة 5- 13 يصدر قرار تقسيم الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بمحتصما عقد المساهمين أو الشركاء وأسمائهم ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناتجة عن الانقسام وحقوق هذه الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم.
وعلى أن تلتزم الشركة محل الانقسام بتزويد الهيئة بتقرير نصف سنوي بشأن مستجدات تنفيذ قرارات الجمعية العامة بشأن الانقسام.
مادة 5- 14 يُحظر على الشركة محل الانقسام إذا تراجعت عن عملية الانقسام، أن تشرع في أي عملية انقسام لمدة سنة من تاريخ إعلان تراجعها عن إتمام الانقسام.
مادة 5- 15 يجب أن تتضمن عقود المشتقات المالية في البورصة أحكاماً تنظم حقوق أطراف هذه العقود عند تنفيذ الانقسام.
مادة 5- 16 تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا الفصل بإنباع إجراءات تنفيذ عملية الانقسام المذكورة في الملحق رقم (11) من هذا الكتاب.
مرفق رقم (3)
ملحق (11)
إجراءات تنفيذ عمليات الانقسام
ملحق رقم (11)
إجراءات تنفيذ عمليات الانقسام
1. تقدم الشركة محل الانقسام المدرجة في البورصة أو المرخص لها من الهيئة بطلب الانقسام الى الهيئة التي تقوم بدورها بإخطار وزارة التجارة والصناعة بطلب الانقسام.
2. تُفصح الشركة محل الانقسام عن رغبتها بالانقسام وذلك حسب الآلية والإعلان المنصوص عليها في المادة (5- 4 ) من هذا الكتاب، وبمجرد هذا الإفصاح يتم إيقاف أسهم الشركة محل الانقسام المدرجة عن التداول بعد نشر الإفصاح لمدة ساعة واحدة فقط.
3. يجب على الشركة محل الانقسام الحصول على استشارة من مستشار استثمار مستقل تعد وفقاً لأحكام المادة (5- 9) من الفصل الخامس (الانقسام من هذا الكتاب، ويُجب اطلاع المساهمين أو الشركاء على تفاصيل هذه الاستشارة، على أن تكون دراسة مستشار الاستثمار باللغة العربية، وتتضمن تقرير تقويم الأصول للشركة محل الانقسام وتحديد عدد المساهمين أو الشركاء وأسمائهم ونصيب كل منهم في الشركات الناتجة عن الانقسام وحقوق هذه الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينها.
4. تقوم الشركة محل الانقسام بإعداد مشروع عقد الانقسام وتقديمه إلى الهيئة، وذلك بحسب ما ورد في متطلبات مشروع عقد الانقسام والمشار إليها في الفصل الخامس من هذا الكتاب.
5. تقوم الشركة محل الانقسام بسداد رسوم عملية الانقسام عند تقديم مشروع عقد الانقسام للهيئة.
6. تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها مشروع عقد الانقسام واستيفاء الشركة محل الانقسام لجميع البيانات والشروط المطلوبة، ويتم الإعلان عن موافقة الهيئة من قبل تلك الشركات، وذلك من خلال آلية الإعلان المشار إليها في المادة (5- 4)من هذه اللائحة.
7. يتم تعبئة نموذج طلب الانقسام لدى وزارة التجارة والصناعة وإيداع مشروع عقد الانقسام مرفقاً به تقرير مستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة وبضمناً تقرير تقويم الأصول.
8. تفحص الوزارة طلب الانقسام ومن ثم تصدر موافقتها على بدء إجراءات تنفيذ عملية الانقسام.
.9 تقوم الشركة محل الانقسام بدعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد بصفة غير عادية لاتخاذ قرار بشأن عملية الانقسام، بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ موافقة وزارة التجارة والصناعة على مشروع عقد الانقسام.
10. تصدر الجمعية العامة غير العادية للشركة محل الانقسام قرارها بالموافقة على الانقسام، متضمنا عدد المساهمين أو الشركاء وأسمائهم ونصيب كل منهم في الشركات الناتجة عن الانقسام وحقوق الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينهم.
11. تقدم الشركة محل الانقسام لوزارة التجارة والصناعة موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على العملية بالإضافة إلى موافقة جميع الشركات أو المساهمين إن كان قرر الانقسام سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية.
12. تباشر وزارة التجارة والصناعة إجراءات النشر والنظر في اعتراضات الدائنين.
13. في حال كانت الشركة محل الانقسام مدرجة في البورصة وتضمن قرار الانقسام انقضاء الشركة محل الانقسام، فإنه يتعين على الشركة محل الانقسام تزويد الهيئة بقرارات الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الانقسام، وحل الشركة عند نشرها بالجريدة الرسمية، وتقوم الهيئة بإيقاف أسهم الشركة محل الانقسام عن التداول في البورصة، وذلك ابتداءً من يوم العمل التالي ليوم حيازة السهم المحدد من قبل الجمعية العامة للشركة محل الانقسام وفقاً لقواعد البورصة.
14. يتم التأشير في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء كيان قانوني جديد أو أكثر وانقضاء كيان قانوني للشركة محل الانقسام حسب الأحوال.
15. في حال كانت الشركة محل الانقسام مدرجة في البورصة وتضمن قرار الانقسام انقضاء الشركة محل الانقسام، تقوم الشركة محل الانقسام بتزويد الهيئة بنسخة من التأشير في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة حتى يتم مباشرة إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة في البورصة.
16. تقوم الشركات الداخلة في عملية الانقسام بتقديم طلب تنفيذ عملية الانقسام للهيئة، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
17. تصدر الهيئة قرارها بشأن تنفيذ عملية الانقسام بعد التأكد من سلامة الإجراءات والتزام الشركات المعنية بالضوابط المحددة من قبل الهيئة.
18. تقوم الشركات الداخلة في عملية الانقسام بتعديل سجل مساهميها لدى وكالة المقاصة.
19. ترسل الشركات الداخلة في عملية الانقسام للهيئة عقد التأسيس والنظام الأساسي الجديدين.
20. تفصح الشركات الداخلة في عملية الانقسام عن الانتهاء من تنفيذ عملية الانقسام وفقاً لآلية الإعلان المنصوص عليها في المادة (5-4) من هذا الكتاب.
قرار رقم (124) لسنة 2021
بشأن إصدار الملحق رقم (4) للكتاب الثاني (هيئة أسواق المال)
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما (جدول رسوم خدمات الهيئة)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 2016/02/11 وتعديلاته؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (م.م. هـ 11 - 33 لسنة 2021) الصادر في اجتماعه رقم (33) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/09/22.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل البند (1) من المادة (8- 10) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بإضافة فقرة (وفق الملحق رقم (4) "جدول رسوم خدمات الهيئة" من هذا الكتاب).
مادة ثانية
إضافة ملحق رقم (4) "جدول رسوم خدمات الهيئة" إلى الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة ثالثة
يلغى العمل بالقرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 2016/02/11 وتعديلاته.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2 نوفمبر 2021 م