إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 127 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ شركة نيورك العقارية ذ.م.م. الكائنة بالمحل رقم (4) ارضي فى القسيمة رقم (3) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (127) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (925/A) المحرر بتاريخ 2022/11/29 المتضمن ارتكاب / شركة نيورك العقارية ذ.م.م المخالفات التالية:

مزاولة نشاط أعمال نجارة بدون ترخيص صناعي.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/8/6 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (479/2023/7) المنعقد بتاريخ 29 / 08 / 2023.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق / شركة نيورك العقارية ذ.م.م .

الكائنة بالمحل رقم (4) ارضي في القسيمة رقم (3) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في: 20 سبتمبر 2023 م

قرار رقم هـ ع ص (128) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (5188) المحرر بتاريخ 2022/12/1 المتضمن ارتكاب / ورثة يوسف راشد الشاهين المخالفات التالية: ورشة نجارة - ورشة حدادة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3511/A) المحرر بتاريخ 2023/8/7 المتضمن ارتكاب / ورثة يوسف راشد الشاهين المخالفات التالية:

وجود سكن عمال عدد 2 غرف وخدماتها.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (479/2023/7) المنعقد بتاريخ 29 / 08 / 2023.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق / القسيمة رقم (1744) - الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) المخصصة للسادة / ورثة يوسف راشد الشاهين حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في 20 سبتمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي