بلدية الكويت
القرار الإداري رقم 2022/3212 GM بتحديد
أوقات عمل المحلات التجارية
الواقعة في السكن الخاص
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 م في شأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته .
- وعلى المادة السابعة عشر من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015 ) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة وتعديلاتها .
- وعلى القرار الإداري رقم (215 لسنة 2009) بشأن تحديد أوقات عمل المحلات التجارية الواقعة بمناطق السكن الخاص .
- وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام المؤرخ 2020/10/21 بشأن الدعوة لعقد اجتماع تنسيقي بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت لوضع التصورات حول آلية تحديد ساعات عمل المحلات التجارية داخل المناطق السكنية .
- وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام رقم (3075) المؤرخ في 2020/11/8 والمرفق طيه التعميم الإداري رقم (2020/142) الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 2020/11/2 بتحديد أوقات عمل المحلات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص والتنسيق المباشر بين عموم مديريات الأمن بالمحافظات مع مدرا أفرع البلدية بالمحافظات بشأن مواعيد العمل في المحلات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص .
- وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الداخلية رقم (2022/7891) المؤرخ 2022/9/1 برقم تراسل ( IN-197-2822-2022- 03691 ) بشأن الموافقة على اقتراح بلدية الكويت بتعديل القرار الإداري رقم (2009/215) المتضمن تحديد أوقات عمل المحلات التجارية الواقعة في السكن الخاص .
- ولمقتضيات مصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تحدد مواقيت عمل المحلات التجارية الواقعة بمناطق السكن الخاص في مختلف محافظات الكويت حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل كحد أقصى .
مادة ثانية
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار على جميع المحلات التجارية بمناطق السكن الخاص بما فيها المحلات الموجودة في العقارات السكنية وأفرع الجمعيات التعاونية ومحطات النقل العام والبلوكات التجارية وغيرها من المحلات الأخرى عدا الأسواق المركزية التابعة للجمعيات التعاونية والصيدليات .
على أن يسمح للمحلات التي لها أكثر من واجهة ولها باب خدمة منفصل بتوصيل الطلبات فقط دون البيع المباشر أو التوصيل في حدود الموقع (خاصة مواقف السيارات) مع غلق جميع الأبواب الرئيسية .
مادة ثالثة
في حالة طلب الحصول على أي استثنا لبعض الأنشطة فإنه يتعين الحصول على موافقة وزارة الداخلية .
مادة رابعة
على الجهات والقطاعات المعنية العمل بما جا بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة .
مدير عام البلدية
صدر في : 14 سبتمبر 2022م