إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 86 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية علي بيانات شركة ريال للصيرفة.

قرار رقم 86 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1688 السنة السبعون
4
الأحد 18 ذو القعدة 1445 هـ - 2024/5/26م
قرار رقم 86/ 1-ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة ريال للصيرفة المؤرخ 2024/4/27 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات شركة ريال للصيرفة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 71,375 دينار كويتي إلى
101,753 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية
المنتهية في 2023/12/31.
- إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب الكوت
لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
.2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 4 ذو القعدة 1445هـ
الموافق 12 مايو 2024م
قرار رقم 91/1-ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات
الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم
(2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع
الإلكتروني للأموال.
وبناءً على طلب شركة شبكة الخدمات الآلية المؤرخ 2024/4/30
بشأن طلب القيد في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني
والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك
الكويت المركزي.
قـــــــرر:
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية
وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات
شركة شبكة الخدمات الآلية التالية:
1 - رقم القيد وتاريخه : - رقم (7) بتاريخ 2024/5/16.
2 - اسم الشركة وعنوانها:
- شركة شبكة الخدمات الآلية.
- العنوان: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة (5) – قسيمة
(4) - شارع جابر المبارك - الرقم الآلي للعنوان
(10040049)- الدور (15) – رقم الوحدة (ب).
3-الطبيعة القانونية للشركة:
-شركة مساهمة كويتية مقفلة.
4- تاريخ التأسيس:- 2005/10/31
5 - رقم السجل التجاري: 110761
6- نوع الترخيص : - مقدم خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة.
7- رأس مال الشركة:
- رأس مال الشركة 1,000,000 مليون دينار كويتي.
8 - هيكل الملكية للسادة التالية أسماؤهم:
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي