إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 122 لسنة 2019 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات شركة ريال الصيرفة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1453 · 13 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (122) لسنة 2019

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة رقم (AP/2016/0016) الصادرة بتاريخ 2016/07/04؛

- وعلى طلب الشركة الكويتية للمقاصة لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/07/24.

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم:

- خدمة إيداع أوراق مالية.

- خدمة تسوية وتقاص.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2019/07/04.

مادة ثانية

يسحب القرار رقم (110) لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة لدى الهيئة الصادر بتاريخ 2019/07/03.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2019/07/04 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 2019/07/29

قرار رقم (123) لسنة 2019

بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/07/24؛

قرر ما يلي

مادة أولى

يعدل الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 2019/7/29 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي