قرار رقم 1 / 112- ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة ريال للصيرفة المؤرخ 2023/5/24 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ريال للصيرفة:
- زيادة رأس مال الشركة من 2,000,000 دينار كويتي إلى 2,600,000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 24 ذي القعدة 1444 هـ
الموافق: 13 يـونـيـو 2023 م
قرار رقم 1 / 113- ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2023/5/24 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة لولو للصيرفة:
. زيادة الاحتياطي القانوني من 215,193 دينار كويتي إلى 295,709 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
. زيادة رأس مال الشركة من 4,950,000 دينار كويتي إلى 5,550,000 دينار كويتي.
. إعادة تعيين السيد طارق ماجد بورسلي من مكتب بي كي اف بورسلي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2023/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 24 ذي القعدة 1444 هـ
الموافق : 13 يونـــيــو 2023 م