إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 86 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات بنك وربة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 86/1-ر/2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بنك وربة المؤرخ 2023/5/8 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك وربة:

- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الشرق – قطعة (5) – قسيمة (24) – شارع أحمد الجابر – رقم الوحدة (1).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 28 شوال 1444هـ

الموافق: 18 مايو 2023م

مجلس الوزراء

إعلان

عن طرح الممارسة رقم (43–2023/2022) بشأن

استئجار مبنى لاستغلاله كمقر لمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (43 - 2023/2022) بشأن استئجار مبنى لاستغلاله كمقر لمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .

الطرحالاجتماع التمهيديالإقفالالسعر
الاثنين 2023/5/29يوم الاثنين 2023/6/12 في مقر مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الساعة 11:00 صباحاً للتواصل 55566566الخميس 2023/6/22 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم ( 4 )504/500 د.ك غير مسترجعة

على أن يقتصر الحضور على الشركات التي تقدمت بشراء الكراسة مع إحضار ما يثبت ذلك وللاستفسار الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي بالسيد / محمد العنزي - للتواصل هاتف : 55566566 وتسري العطاءات لمدة (90) يوما اعتباراً من تاريخ فض المظاريف .

هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره 13,302/240 د.ك على أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط :

1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول .

2. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (رقم الجهة المدني) سارية المفعول.

3. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول .

4. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة .

للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات : بدالة 1800008 - داخلي 3177

وترسل الاستفسارات على فاكس : 22221361 - 22221417

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي