إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 242 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق المحل رقم (1) الكائنة بالقسيمة رقم (167) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) ، حتي يتم ازالة المخالفات والآثار المترتبة عليها

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1754 · 31 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

242 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 242 ) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على : -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1

420) المحرر بتاريخ 2025/08/04 المتضمن ارتكاب / شركة الصفاة الكويتية لأعمال الالمنيوم المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط صناعي / حرفي بدون ترخيص

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق المحل رقم (1) الكائن بالقسيمة رقم (167) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) ، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 19 صفـر 1447

الموافق : 10 أغطس 2025

قرار رقم هـ ع ص ( 243 ) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1

421) المحرر بتاريخ 2025/08/04 المتضمن ارتكاب / شركة روعة فنير لأعمال الديكور الخشبي المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط صناعي أعمال الخشب بدون ترخيص صناعي محل رقم .(7)

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق المحل رقم (7) الكائن بالقسيمة رقم (161) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) ، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 19 صفـر 1447

الموافق : 10 أغسـطس 2025

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي