قرار رقم 242 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق المحل رقم (1) الكائنة بالقسيمة رقم (167) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) ، حتي يتم ازالة المخالفات والآثار المترتبة عليها
قرار رقم 242 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق المحل رقم (1) الكائنة بالقسيمة رقم (167) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) ، حتي يتم ازالة المخالفات والآثار المترتبة عليها1 / 1