قرار رقم هـ ع ص (134) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (4833/A) المحرر بتاريخ 2021/8/10 المتضمن ارتكاب / مصنع الرئيسي العالمية للطابوق (شركة نيبورك العقارية) - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (450/2021/13) المنعقد بتاريخ 21 / 9 / 2021.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ مصنع الرئيسي العالمية للطابوق (شركة نيبورك العقارية) الكائن بالقسيمة (109) بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (2) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 17 نوفمبر 2021م
قرار رقم هـ ع ص (135) لسنة 2021
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (3270/A) المحرر بتاريخ 2021/9/21 المتضمن ارتكاب/ شركة نيبورك العقارية ( ذ.م.م ) - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط أعمال حدادة بدون ترخيص حرفة صناعية .
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (450/2021/13) المنعقد بتاريخ 2021/9/21.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق المحل رقم ( 9 ) بالقسيمة رقم (1570) والكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) والتابع / شركة نيبورك العقارية ( ذ.م.م ) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 17 نوفمبر 2021م