قرار رقم (86) لسنة 2016
بشأن استكمال استيفاء متطلب الحد الأدنى
لرأس المال المدفوع لمزاولة نشاط وسيط أوراق
مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على الموافقة الصادرة من هيئة أسواق المال على زيادة
رأس مال شركة المجموعة المالية - هيرميس إيفا للوساطة المالية
بتاريخ 2016/06/30؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه
رقم (33) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/10/03.
قرر ما يلي
مادة (1)
يلغى ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق
المالية لشركة المجموعة المالية - هيرميس إيفا للوساطة المالية
اعتباراً من تاريخ 2017/04/10 ما لم تستكمل الإجراءات
الخاصة باستيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لهذا
النشاط في موعد أقصاه 2017/04/09.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و ينشر في
الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2016/10/03 م