قرار رقم 858 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن يُلغى بحكم القانون ترخيص بث القنوات الفضائية المرئية التالية : 1- قناة ( الوطن الفضائية ) . 2- قناة ( الوطن بلس ) . 3- قناة ( الوطن غناوى ) . وذلك لزوال الصفة القانونية للشركة المرخص لها ببث تلك القنوات . (
1 / 1