مرسوم رقم 157 لسنة 2015
بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التربية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناءً على عرض وزير التربية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُعيّن / فاطمة أحمد علي إبراهيم – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التربية .
مادة ثانية
على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التربية
الدكتور / بدر حمد عبد اللطيف العيسى
صدر بقصر السيف في : 13 شعبان 1436 هـ
الموافق : 31 مايو 2015 م
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (858) لسنة 2015
بشأن إلغاء تراخيص بث بعض القنوات
وزارة الإعلام
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 281 لسنة 2015 بشأن حل شركة مجموعة الكويت الإعلامية (ش.م.ك.م).
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون ترخيص بث القنوات الفضائية المرئية التالية:-
1. قناة (الوطن الفضائية).
2. قناة (الوطن بلس).
3. قناة (الوطن غناوي).
وذلك لزوال الصفة القانونية للشركة المرخص لها بث تلك القنوات (مجموعة الكويت الإعلامية ش.م.ك.م) عملاً بالبند رقم (2) من المادة رقم (10) من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل وزارة الإعلام
صدر القرار بتاريخ: 2015/6/4م