ديوان المحاسبة
قرار رقم (147) لسنة 2017
بشأن مباشرة ديوان المحاسبة لاختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم (1993/1) بشأن حماية الأموال العامة
رئيس ديوان المحاسبة:
- بعد الاطلاع على أحكام المادة رقم (31) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
- وبعد أخذ رأي السادة الوزراء المختصين.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يتعين على كافة الجهات المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة موافاة ديوان المحاسبة في بداية شهري يناير ويوليو من كل عام ببيان تفصيلي مساهماتها في رأسمال أي من الشركات المحلية والنسبة المئوية لتلك المساهمة إلى إجمالي رأسمال كل من تلك الشركات، وذلك وفقاً للبيان المرفق بالقرار.
مادة ثانية
يراعى أن تكون جميع الإخطارات التي ترد للديوان تطبيقاً لأحكام المادة (6) من القانون المشار إليه معنونة باسم السيد/ وكيل ديوان المحاسبة.
مادة ثالثة
وكيل الديوان اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار، ونشره بالجريدة الرسمية.
رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة
عادل عبد العزيز الصرعاوي
صدر في: 25 شوال 1438 هـ
الموافق: 19 يوليو 2017 م
بيان
بقيمة مساهمات الجهات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم 1993/1 بشأن حماية الأموال العامة في رؤوس أموال الشركات المحلية
اسم الجهة المساهمة: ............................................
| م | اسم الشركة | قيمة المساهمة | رأس مال الشركة | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
وزارة الاعلام
قرار رقم (1504) لسنة 2017
بشأن إلغاء ترخيص بث قناة الكوت
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
- بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
- القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
- مذكرة مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات،
- الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 901 لسنة 2016 جزائي /1 بجلسة 2017/6/18.
- ترخيص البث الإعلامي رقم 16 لسنة 2010 الصادر لشركة الكوت الفضائية للإعلام (قناة الكوت)،
- عقد تأسيس شركة الكوت الفضائية للإعلام المؤرخ 2009/12/21،
- مستخرج وزارة التجارة والصناعة المؤرخ 2017/7/20 الثابت به أسماء الشركاء في الشركة المذكورة،
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون ترخيص البث الإعلامي رقم (16) لسنة 2010 الصادر لشركة الكوت الفضائية للإعلام (قناة الكوت) المشار اليه لفقد أحد الشركاء بالشركة المرخص لها أحد الشروط المقررة لمنح الترخيص اعمالا لنص المادتين رقمي (3 و5) من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 4 ذو القعدة 1438هـ
الموافق: 27 يوليو 2017م