قرار إداري رقم (1895) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص قناة فضائية مرئية باسم قناة الصباح الفضائية
وزارة الإعلام قرار إداري رقم (1895) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص قناة فضائية مرئية باسم قناة الصباح الفضائية وكيل وزارة الإعلام: - بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
- المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.
- المرسوم رقم 156 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
- القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته.
- كتاب الإدارة القانونية المؤرخ: 2025/08/18.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) يلغى ترخيص القناة الفضائية المرئية (الصباح) الصادر برقم (13) بتاريخ 2008/11/27 إعمالا للمادة رقم (3) والمادة رقم (10) في البندين (3،2)، من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
(مادة ثانية) إخطار شركة الصباح للصحافة والنشر والتوزيع بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح في طلب الترخيص.
(مادة ثالثة) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لذوي الشأن وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الإعلام صدر في : 26 صفر 1447 هـ الموافق: 20 أغسطس 2025 م