4- يجب على قائد السيارة التزام الجانب الأيمن للطريق وعدم الخروج منه إلا عند الضرورة.
5-يجب أن لا يزيد مجموع طول السيارة مع الشئ المقطور عن
15 متراً، وألا يزيد ارتفاع المقطورة عن أربعة أمتار عن سطح الطريق وألا يزيد عرضها عن 260 سم ، أما اذا كانت الأشياء المراد جرها يزيد طولها وعرضها وارتفاعها عن الأبعاد المسموحة فيجب الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور بذلك.
6- يجب تركيب مرايا جانبية خاصة للسيارة إذا كانت المقطورة عرضها أكبر من عرض السيارة حتى لا تحجب الرؤية الخلفية للسائق .
7- يجب التأكد من الوزن الصحيح الوارد في إجازة تسيير السيارة وتوزيعه بشكل متساو حول مركز الثقل ، ويُحكم ربط الأحمال داخل المقطورة بحيث تكون في مكانها أثناء السير.
8 - يجب التأكد من وصلة القطر وسلاسل الأمان وحلقة الجر ، والحرص على عدم وجود أي تصدع أو تشقق في اللحام أو تعرض أي من هذه الأغراض للصدأ الشديد أو التلف.
9-يجب فصل أدوات الجر المتحركة بعد عملية الجر.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 21 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق : 5 أكتوبر 2015م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (64) لسنة 2015
بشأن إلغاء ترخيص صندوق ديمة الخليجي لأسهم النمو وشطبه من سجل
صناديق الاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
وبناء على طلب مدير الصندوق شركة ديمة كابيتال للاستثمار بتصفية صندوق ديمة الخليجي لأسهم النمو وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة؛
وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 31 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/09/16؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق ديمة الخليجي لأسهم النمو وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 2015/10/01
قرار رقم (65) لسنة 2015
بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيك أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (32) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/09/29.
قـــــــــرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010