مرسوم رقم 164 لسنة 2022
بالإذن لأجنبي بتملك عقار في دولة الكويت
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بـتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 1986،
- وبناءً على عرض وزير العدل ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يؤذن للسيد/ أنطوان واصف الحمشاوي - لبناني الجنسية - بتملك العقار الكائن بمنطقة مشرف الموصوف بالقسيمة رقم (294) قطعة رقم (4) مـن المخطط م/29742 ومساحتها 1000 م2 المبين بالوثيقة 2020/4824 وذلك عن طريق الشراء .
مادة ثانية
يكون تملكه وفقاً للشروط الواردة بالمادة (3) من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه والشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن .
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار/ جمال هاضل سالم الجلاوي
صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1444 هـ
الموافق: 31 أغسطس 2022 م
قرار رقم 855 لسنة 2022
بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،
- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،
- وعلى القرار رقم 459 لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة أولى
يكون وزير المالية ، الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ما يخالف ذلك ، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 3 صفر 1444 هـ
الموافق: 30 أغسطس 2022 م