قرار رقم 432 لسنة 2024 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة (كذا في الأصل)
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.
- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2024 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر
مادة أولى يكون وزير التجارة والصناعة، الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح صدر في: 20 ذو القصة (كذا في الأصل) 1445 هـ الموافق: 28 مايو 2024 م