إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 299 لسنة 2023 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1633 · 29 أبريل 2023

رقم التشريع وسنته

299 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 299 لسنة 2023 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قرار رقم 299 لسنة 2023 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 855 لسنة 2022 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر

مادة أولى يكون وزير التجارة والصناعة، الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 6 شوال 1444 هـ الموافق: 26 أبريل 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي