قرار رقم 299 لسنة 2023 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 299 لسنة 2023 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 855 لسنة 2022 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر
مادة أولى يكون وزير التجارة والصناعة، الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 6 شوال 1444 هـ الموافق: 26 أبريل 2023م