قرار رقم 84 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن انذار/ مصنع المنزل لاعمال النجارة (عادل محمد حمود الهديب). الكائن بالقسيمة رقم (80) بمنطقة الصليبية الصناعية - قطعة (1) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم ازالة ا
1 / 1