إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 84 لسنة 2021 بشأن انذار/ مصنع المنزل لاعمال النجارة (عادل محمد حمود الهديب). الكائن بالقسيمة رقم (80) بمنطقة الصليبية الصناعية - قطعة (1) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم ازالة ا

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (9) لسنة 2021

بشأن تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري الخاص بإلغاء الترخيص والسجل الصناعي

- بناء على القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- بناء على القانون رقم 2009/22 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

- بناء على القانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاءات الإدارية الخاصة بإلغاء الترخيص والسجل الصناعي في حال مخالفة المشروع الصناعي لأي من أحكام قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 22 / 2009 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جميع الإدارات المختصة العمل على تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في : 24 ذو الحجة 1442هـ

الموافق : 3 أغسطس 2021م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (84) لسنة 2021

بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة الأوراق المالية لشركة نور للاستثمار المالي وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة نور للاستثمار المالي لإلغاء بعض أنشطة الأوراق المالية لتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة نور للاستثمار المالي المنعقدة بتاريخ 2021/06/14 بالموافقة على تعديل أغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2021/07/14؛

- وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لـإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/06/14

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء ترخيص نشاط مراقب الاستثمار لشركة نور للاستثمار المالي، وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تبقى الشركة شخصاً مرخصاً له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للترخيص الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال.

مادة ثالثة

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 1 أغسطس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي