عبارة عن رصيف غاطس إجمالي مساحتها (800م2) ثمانمائة متر مربع بالأرصفة المحيطة بالمسجد كما هو موضح على نسخة الكروكي المرفق شريطة الالتزام بشروط وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 2 / 66 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق: 2020/09/21 يقضي:
الموافقة على طلب كل من وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع بديل لمحطة الكهرباء الثانوية القائمة حالياً وشركة مجموعة أسس المتحدة العقارية إعادة تنظيم عقاراتهم الكائنة بجوار المحطة - بمنطقة الجابرية - قطعة (13) الموصوفة بالقسائم (73 ، 74 ، 75 ، 76) على النحو التالي :
أ- تخصيص موقع بديل عن موقع المحطة الثانوية القائمة حالياً رقم (86) لإقامة محطة كهرباء ثانوية جديدة ضمن القسيمة (75) تكون أبعادها (22,5م × 21,5م) بمساحة إجمالية (483.75م2) تشمل مساحة (محطة الكهرباء البالغة (206.25م2) وأبعادها (12.5م ×16.50م) مع الارتدادات المحيطة وهي (5م) من ثلاث جهات كما هو موضح على نسخة الكروكي رقم (2) المرفق .
ب - تخصيص مساحة إجمالية من المساحة المخصصة لوزارة الكهرباء والماء حالياً والقائم عليها محطة الكهرباء الثانوية رقم (86) وارتدادها عوضاً عن مساحة محطة الكهرباء الثانوية الجديدة وارتداداتها المخصصة من قسيمة شركة مجموعة أسس المتحدة العقارية رقم (75) بمساحة تبلغ (483.75م2) أربعمائة وثلاثة وثمانون متر مربع وخمسة وسبعون سنتيمتر مربع لصالح الشركة بذات المساحة يتم دمجها مع القسيمة رقم (74) وتبقى مساحة (119.75م2) مائة وتسعة عشر متر مربع وخمسة وسبعون سنتيمتر مربع من الموقع القديم يتم إضافتها (شراء من الدولة بثمن) من قبل الشركة .
ت - يصبح عقار أصحاب العلاقة الموصوف بالقسيمة رقم (74) البالغ مساحتها (924م2) تسعمائة وأربعة وعشرون متر مربع بعد إضافة مساحة الدولة البالغة (119.75م2) مائة وتسعة عشر متراً مربعاً وخمسة وسبعون سنتيمتر مربع ((شراء من الدولة)) + مساحة الدولة المقدمة عوضاً عن مساحة أصحاب العلاقة المزمع إقامة محطة كهرباء ثانوية جديدة عليها البالغة (483.75م2) بمساحة إجمالية (1527.5م2) ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ونصف متر مربع مع الالتزام بشروط وضوابط الإضافات الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم الاستثمارية والتجارية .
ث - دمج القسائم أرقام (73 ،74 بعد إعادة التنظيم، 75 بعد إعادة التنظيم و 76) ليصبح إجمالي المساحة بعد إعادة التنظيم (4019.250م2) أربعة آلاف وتسعة عشر متراً مربعاً على أن تكون عملية دمج القسائم موضوع الدراسة حسب مرسوم رقم 119 لسنة 2010 الخاص بفرز ودمج القسائم بمناطق السكن الاستثماري .
• شريطة الالتزام بما جاء بردود وزارات الخدمات والتنسيق معهم قبل البدء بالتنفيذ وقيام أصحاب العلاقة بإخلاء وهدم المباني التأثرة بإعادة التنظيم والواقعة على أرض الدولة نتيجة إعادة التنظيم وذلك قبل إنهاء الإجراءات لاستخراج الوثيقة الجديدة بعد التعديل دون أية مسئولية قانونية أو إدارية أو مالية على البلدية تجاه إخلاء المباني المتأثرة بإنعادة التنظيم وهدمهما مع الالتزام بلوائح وأنظمة البناء على القسيمة بعد التعديل وفقاً لمناطق السكن الاستثماري خارج المدينة .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ت ح1 / 68 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق: 2020/09/21 يقضي:
الموافقة على ما جاء بمحضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن عقود النظافة رقم (2020/01 / د (3) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق (2020/09/08)م والمتضمن:
- تزكية السيد العضو / م. عبد السلام الرندي رئيساً للجنة
- تزكية السيدة العضو / م. مها البغلي مقرراً للجنة
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع3 / 71 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق: 2020/09/21 يقضي:
الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي/ مشعل محمد الحمضان ، بشأن عمل مصب صناعي في منطقة كيفان قطعة رقم (6) شارع (60) .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 3 / 73 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق: 2020/09/21 يقضي:
الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية تطوير مركز ضاحية الروضة الكائن ضمن منطقة الروضة قطعة (2) وذلك حسب الكروكيات المرفقة وفق التالي :
• توسعة السوق المركزي من جهة الشرق ليصبح بمساحة (4420م2) أربعة آلاف وأربعمائة وعشرون متراً مربعاً تقريباً.
• تخصيص موقع لفرع التموين والجملة جنوب مبنى السوق المركزي بمساحة (450م2) أربعمائة وخمسون متراً مربعاً تقريباً.
• تخصيص مساحة لمجمع دكاكين يضم المحلات التجارية وفرع لوازم العائلة والخضار والفواكه بمساحة (2950م2) ألفان وتسعمائة وخمسون متراً مربعاً تقريباً.
• هدم وإلغاء كافة المواقع المحددة على نسخة الكروكي رقم (1) وهي :
(مبنى فرع البنك - فرعين الدكاكين والمحلات - مبنى فرع التصوير - موقع ديوانية كبار السن - مبنى فرع الخضار والفواكه - موقع فرع التموين والجملة).
شريطة ما يلي:
1- توفير مواقف سيارات كافية.
2- العرض على لجنة المرافق والخدمات واستيفاء موافقتها قبل التثبيت.
3- هدم كافة المباني المحددة على نسخة كروكي رقم (1) والمطلوب هدمها قبل التثبيت.
4- إلغاء ما يتعارض لنفس المواقع مع قرارات سابقة.
5- الالتزام بالنسبة التجارية المسموح بها بالمنطقة.
6- أن تكون مدة التنفيذ سبع سنوات من صدور القرار وإلا اعتبر القرار لاغياً.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 74 / 2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:
الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي /م. عبد السلام محمد الرندي، تحديد موقع أو تحويل ديوانية الرعيل الأول (كبار السن) بالشامية قطعة (8) من مبنى مؤقت (شاليه كيربي) إلى مبنى فعلي بالطوب الاسمنت .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 75 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:
الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي /م. عبد السلام محمد الرندي، تحديد موقع أو تحويل ديوانية الرعيل الأول (كبار السن) بالشامية قطعة (8) من مبنى مؤقت (شاليه كيربي) إلى مبنى فعلي بالطوب الاسمنت .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 77 / 05 /2020 د
3) المتخذ بتاريخ : 25 صفر 1442هـ الموافق:2020/10/12
يقضي:
الموافقة بصفة مؤقتة على الطلب المقدم من / الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بتخصيص موقع خلاطة مركزية مؤقتة بمساحة (9000م2) تسعة آلاف متر مربع لتنفيذ مشروع مصفاة الزور كما هو مبين على الكروكي المرفق ووفقا للشروط التالية:
1- الالتزام بشروط الهيئة العامة للبيئة.
2- التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بشروطها.
3- التعهد بإزالة وتنظيف الموقع عند انتهاء العقد أو متى تطلب البلدية ذلك دون المطالبة بأية تعويضات.
4- أن تستغل الخلاطة المركزية لخدمة المشروع فقط وعدم الاستغلال التجاري.
5- إبرام عقد الإيجار مع إدارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية.
6- التقيد بأنظمة ولائحة وأحكام السلامة وقرارات لجنة السلامة.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 79 /05 /2020 د 3) المتخذ بتاريخ : 25 صفر 1442هـ الموافق:2020/10/12
يقضي:
الموافقة على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير شاطئ العقيلة بلاج (7) البالغ مساحته (57315م2). شريطة الآتي:
1- أن تكون النسبة البنائية للمشروع هي 20% من كامل المساحة على أن تدخل من ضمنها الممرات والخدمات التي تخدم شاطئ العقيلة على أن تكون 5% من ضمن المساحة البنائية استعمالات تجارية (محلات بيع بالتجزئة - مطعم - مقاهي) أما باقي المساحة البنائية تكون استعمالات مساندة من كامل مساحة شاطئ العقيلة بلاج (7).
2- تقديم مخططات تفصيلية لاعتمادها من قبل كل من إدارتي المخطط الهيكلي والتنظيم العمراني قبل إصدار التراخيص.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 80 /05 /2020 د 3) المتخذ بتاريخ :25 صفر 1442هـ الموافق:2020/10/12
يقضي:
الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص المسار البديل (B) بعرض (25م) خمسة وعشرين متراً كما هو موضح بالإحداثيات على نسخة الكروكي المرفق شريطة موافقة وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها قبل التثبيت وتفويض الإدارة بزحزحة ونقل وتقليص المسار إن لزم الأمر.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي