قرار رقم 344 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار السادة / ورثة احمد الصالح محمد الصالح . الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ج) - قسيمة (46) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة
1 / 1