قرار رقم 833 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات صندوق مؤشر جلوبل لاكبر عشر شركات .
قراررقم 833 لسنة 2006
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
833 لسنة 2006
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 833 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات صندوق مؤشر جلوبل لاكبر عشر شركات .1 / 1