بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 443 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمــار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناء على مراسلات شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية بصفتها «مدير صندوق الدار المالي» المنتهية في 2 / 9 / 2007 بشأن تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الدار المالي :
«خروج السيد / أسامـه فـهد المسلم من الجـهـاز الإداري للصندوق ودخول السيد / صلاح أحمد الكندري بدلاً منه» .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحــافــظ
صدر في : 27 شعبان 1428 هـ
الموافق : 9 سبتمبر 2007م
قرار رقم 1 / 445 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة المال للاستثمار المؤرخ 26 / 8 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شـركات الاستثمـار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المال للاستثمار :
إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليكون كالتالي :
- السيد / لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد / براك عبدالمحسن الصبيح نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد / عبدالكريم عبدالله المطوع عضو مجلس الإدارة
- السيد / ضرار مهلهل النصف عضو مجلس الإدارة
- السيد / يوسف سلطان الماجد عضو مجلس الإدارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
المحـــافــظ
صدر في : 28 شعبان 1428 هـ
الموافق : 10 سبتمبر 2007م