إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 443 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الدار المالي

رقم التشريع وسنته

443 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 443 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمــار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناء على مراسلات شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية بصفتها «مدير صندوق الدار المالي» المنتهية في 2 / 9 / 2007 بشأن تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الدار المالي :

«خروج السيد / أسامـه فـهد المسلم من الجـهـاز الإداري للصندوق ودخول السيد / صلاح أحمد الكندري بدلاً منه» .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحــافــظ

صدر في : 27 شعبان 1428 هـ

الموافق : 9 سبتمبر 2007م

قرار رقم 1 / 445 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة المال للاستثمار المؤرخ 26 / 8 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شـركات الاستثمـار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المال للاستثمار :

إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليكون كالتالي :

- السيد / لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد / براك عبدالمحسن الصبيح نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد / عبدالكريم عبدالله المطوع عضو مجلس الإدارة

- السيد / ضرار مهلهل النصف عضو مجلس الإدارة

- السيد / يوسف سلطان الماجد عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره

المحـــافــظ

صدر في : 28 شعبان 1428 هـ

الموافق : 10 سبتمبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي