بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 452 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .
وبناءً على كتاب شركة الأمان للاستثمار مدير « صندوق الأمان الإسلامي » المؤرخ 6/ 9/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الأمان الإسلامي :
- خروج السيد / غازي عبدالله العصيمي
- ودخول السادة :
السيد / محمد أحمد القحطاني
السيد / سليمان حمد الموسى
السيد / مساعد علي القاضي
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
المحافظ
صدر في : 7 رمضان 1428 هـ
الموافق : 19 سبتمبر 2007م