قرار رقم 545 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق كامكو الاستثماري.
قراررقم 545 لسنة 2007
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
545 لسنة 2007
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 545 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق كامكو الاستثماري.1 / 1