قرار رقم 1 / 545 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
- وبناءً على كتاب صندوق كامكو الاستثماري المؤرخ 8 / 11 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق كامكو الاستثماري :
- خروج كل من السيد/ زياد حسن القيسي ، والسيد/ طلال محمد المطوع من الجهاز الإداري للصندوق ودخول كل من السيد/ زيد خلدون النقيب ، والسيد/ صلاح أحمد الوهيب بدلاً منهما .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـــافـــظ
صدر في : 22 ذي القعدة 1428هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2007م