إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 545 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق كامكو الاستثماري

رقم التشريع وسنته

545 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 545 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

- وبناءً على كتاب صندوق كامكو الاستثماري المؤرخ 8 / 11 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق كامكو الاستثماري :

- خروج كل من السيد/ زياد حسن القيسي ، والسيد/ طلال محمد المطوع من الجهاز الإداري للصندوق ودخول كل من السيد/ زيد خلدون النقيب ، والسيد/ صلاح أحمد الوهيب بدلاً منهما .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحـــافـــظ

صدر في : 22 ذي القعدة 1428هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي