بلدية الكويت
قرار إداري رقم 83 /2026 GM بشأن إضافة
شريك إلى رخصة دار / دار الكويت الهندسية للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مروان هشام حسين عيسى + قيد جديد
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم ( 2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/48) المؤرخ في 2023/3/28 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن طلب إضافة شريك + قيد مهندس جديد.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بطلب إضافة شريك لدار / دار الكويت الهندسية للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مروان هشام حسين عيسى – بإضافة المهندس / منصور كامل عبد الله كامل الهاشمي [ تخصص - هندسة معمارية ] – كشريك برخصة الدار – لتصبح دار/ دار الكويت الهندسية للاستشارات الهندسية
عائداً لكل من : المهندس/ مروان هشام حسين عيسى والمهندس / منصور كامل عبد الله كامل الهاشمي - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123)
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة في 2026/2/5 بقيد المهندس / منصور كامل عبد الله كامل الهاشمي - [ تخصص – هندسة معمارية ] - كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (276090700402) - لدى دار / دار الكويت الهندسية للاستشارات الهندسية – لصاحبيها المهندس / مروان هشام حسين عيسى والمهندس / منصور كامل عبد الله كامل الهاشمي – وذلك للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية – على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص الدار الهندسية الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (2023/48) – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 26 مارس 2026م